كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥١٦ - و لو نوى بالطهارة ما يستحبّ له
الاستباحة و لم توجب الضمّ، و إلّا يكن غلطا، بل عمدا بطل لتلاعبه.
و: لو نوى بالطهارة ما يستحبّ له
باعتبار الحدث، و لا يشترط فيه كقراءة القرآن و كتابته و النوم و الكون على طهارة و دخول المساجد و الأخذ في الحوائج، لا التجديد الذي يستحب لا باعتبار الحدث، و كان ممّن يرتفع حدثه لا كالحائض تتوضّأ للذكر، و الغاسل للتكفين، و المتيمّم لصلاة الجنازة و قصد بوضوئه كما تلك الأمور أو نفسها مطلقة لا جوازها.
فالأقوى الصحّة بمعنى ارتفاع الحدث به، و جواز الدخول به في الصلاة و نحوها. كما استحسنه المحقّق لنيّته، الفضل الذي إنّما يحصل بارتفاع الحدث [١].
خلافا للمبسوط [٢] و السرائر لعدم الاشتراط بالطهارة و ارتفاع الحدث [٣].
و يندفع باشتراط الفضل بذلك، و يجوز أن يريد: إذا نوى الاستباحة أو أطلق لا الكمال فيرتفع النزاع. و ما قيّدنا به عبارة الكتاب نصّ نهاية الإحكام [٤] و التذكرة يوافقه في التجديد [٥].
و توقّف في المنتهى [٦] و التحرير [٧] في إجزاء المجدّد ندبا لو ظهر أنّه كان محدثا. و ظاهر التذكرة [٨] و المنتهى [٩] و المختلف انصراف نيّة الطهارة لنفس تلك الأمور مطلقة إلى فضلها [١٠].
و توقّف في التحرير في صحتها لهذه الأمور [١١]، و لعلّه للتوقّف في الانصراف إلى الفضل.
و توقّف الشهيد في الوضوء للنوم لأنّه نوى وضوء للحدث، يعني يبعد أن
[١] المعتبر: ج ١ ص ١٤٠.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٩.
[٣] السرائر: ج ١ ص ١٠٥.
[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٢.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥ س ٢٤
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٥ س ٣٥.
[٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩ س ١٩.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥ س ٢٣.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٥ س ٣٤.
[١٠] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٧٦.
[١١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩ س ١٩.