كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٤ - أ لو تطهّر من آنية الذهب أو الفضة أو الآنية
و نص الصدوق [١] على اعتبار المرّتين إذا غسل الثوب من البول في الراكد.
و حمله الشهيد على القليل و الاستحباب [٢].
فروع خمسة:
أ: لو تطهّر من آنية الذهب أو الفضة أو الآنية
المغصوبة بالاغتراف منها أو الصبّ منها في اليد ثم التطهّر [٣] بما في اليد لا بوضع الأعضاء فيها للطهارة أو الصبّ منها على أعضاء الطهارة أو جعلها مصبّا لماء الطهارة صحّت طهارته كما في المبسوط [٤] و المهذب [٥] و الجواهر [٦] و المعتبر [٧] في غير المغصوبة، لأنّه و إن فعل محرّما باستعمالها، لكنه استعملها استعمالات كلّ منها متقدّم على جزء من أجزاء الطهارة أو متأخّر عنه، فلا يتناول التحريم شيئا من أجزائها، خلافا لبعض العامة [٨] و هما منهم أنّه استعمل المحرم في العبادة [٩].
قال في المنتهى: و لو قيل: إنّ الطهارة لا تتمّ إلّا بانتزاع الماء المنهي عنه، فيستحيل الأمر بها لاشتمالها [١٠] على المفسدة كان وجها [١١] انتهى.
و عندي في حرمة الاغتراف منها أو صبّ ما فيها على الأعضاء تردد، و لأنّها [١٢] من الإفراغ الذي لا دليل على حرمته.
و قد تبطل الطهارة من المغصوبة و لو بالاغتراف أو الصب في اليد لا على أعضاء الطهارة، لمنافاتها المبادرة إلى الردّ الواجبة، و المنافاة ممنوعة مطلقا، و قد
[١] الهداية: ص ١٤.
[٢] ذكري الشيعة: ص ١٥ س ١٧.
[٣] في س و ص و م: «التطهير».
[٤] المبسوط: ج ١ ص ١٣.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٨.
[٦] جواهر الفقه: ص ١٠ المسألة ١٢.
[٧] المعتبر: ج ١ ص ٤٥٦.
[٨] المجموع: ج ١ ص ٢٥١ و ٢٥٢.
[٩] في ص: «العبادات».
[١٠] في ط «اشتماله».
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٦ س ٢٠.
[١٢] في س و ص و ك: «لأنّهما».