كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٥ - و تطهر الأرض بإجراء الماء الجاري
بالأرض [١].
و تطهر الأرض بإجراء الماء الجاري
و منه المطر حال نزوله أو الزائد على الكر من الراكد، بل الكرّ كما في سائر كتبه [٢] عليها. و يكفي في الإجراء فتح الطريق إليها بحيث يصل إليها جزء من الماء الكثير أو الجاري متصلا به، مستوعبا لها، كلّ ذلك مع زوال عين النجاسة و أثرها معه أو قبله.
و اعتبار الزيادة على الكرّ هنا يشعر بأنّه لو أجرى إليها من الكرّ لم تطهر، فإنّه يشترط بقاء الكرّ بعد جريان جزء مطهر منه إليها كما أشعر كلامه- فيما تقدم- على اشتراط كرّية مادة ماء الحمام زيادة على ما يجري منها، و لا جهة لشيء من ذلك عندي.
و أمّا اشتراط الزيادة إذا ألقى الماء عليها دفعة فكأنّه مقطوع بفساده. و يمكن ابتناء اشتراط الزيادة على بقاء النجاسة أو أثرها في الأرض، بحيث يغير شيئا من الماء، أو بشرب أوّل جزء من الأرض النجسة أوّل جزء ممّا اجري من الكثير بفتح الطريق منه، أو الإلقاء عليه.
و لا يطهر بالذنوب من الماء و شبهه من المياه القليلة الراكدة كما في الخلاف [٣] و المبسوط [٤] و السرائر [٥] و إن قهر النجاسة و أزال أثرها و لم يكن لها عين و لا أثر وفاقا للمحقّق [٦]، إلّا أن يكون حجرا أو شبهه، بحيث ينفصل عنها الماء انفصاله عن البدن و الأواني فيطهر، و ينجس المنفصل من الماء و ما يلاقيه كسائر الغسالات، و ذلك لانفعال القليل بالنجاسة، فكيف يطهر ما لا ينفصل عنه؟! و كيف يبقى على الطهارة كما في الخلاف؟! و كيف يبقى المنفصل منه و ما يلاقيه
[١] الخلاف: ج ١ ص ٢١٧ المسألة ١٨٥.
[٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٥ س ١٠، و نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩٠، و منتهى المطلب:
ج ١ ص ١٧٨ س ٢٢، و تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ٣٧.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٤٩٤ المسألة ٢٣٥.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٩٢.
[٥] السرائر: ج ١ ص ١٨٨.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٥.