كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٣ - و تطهّر الأرض باطن النعل
و تطهّر الأرض باطن النعل
أي أسفله و أسفل القدم كما في المختصر الأحمدي مع التعميم لكلّ ما يجعل وقاء للرجل [١]. و المعتبر [٢] و الشرائع [٣] مع زيادة الخف، و اقتصر في النافع على الخف و القدم [٤].
و في المقنعة [٥] و المراسم [٦] و الجامع [٧] و النزهة على النعل و الخف [٨]، و كذا في المنتهى مع التوقّف في القدم [٩]، و كذا التحرير، و لكن زاد فيه: أنّ الصحيح طهارتها [١٠]، و في الوسيلة [١١] و التبصرة: على الخف [١٢]، و في الإشارة [١٣] و التلخيص على النعل [١٤].
و طهارة الكلّ قوية، للحرج و إطباق الناس قديما و جديدا على صلاة الحفاة و المتنعّلين [١٥] و دخولهم المساجد من غير إلزام غسل الأقدام أو النعال مع غلبة الوطء على النجاسات، و نحو قوله (صلّى اللّه عليه و آله): إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب [١٦]. و في خبر آخر: إذا وطأ أحدكم بنعليه الأذى فإنّ التراب له طهور [١٧].
و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الأحوال: في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك [١٨]. و حسن المعلّى سأله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق
[١] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٤٤٧.
[٢] المعتبر: ج ١ ص ٤٤٧.
[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٥.
[٤] المختصر النافع: ص ٢٠.
[٥] المقنعة: ص ٧٢.
[٦] المراسم: ص ٥٦.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٢٤.
[٨] نزهة الناظر: ص ٢١.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٩ س ١٤.
[١٠] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٥ س ١٤.
[١١] الوسيلة: ص ٧٩.
[١٢] تبصرة المتعلمين: ص ١٨.
[١٣] إشارة السبق: ص ٨٠.
[١٤] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ص ٢٧٤.
[١٥] في ك و م «المنتعلين».
[١٦] سنن أبي داود: ج ١ ص ١٠٥ ح ٣٨٦، و ليس فيه: «أحدكم».
[١٧] سنن أبي داود: ج ١ ص ١٠٥ ح ٣٨٥.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٦ ب ٣٢ من أبواب النجاسات ح ١.