كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٠ - و تجتزي المربّية للصبي
و البراج [١]، خلافا للأكثر و تقدم الكلام فيه.
لا خارجه بلا خلاف كما في السرائر [٢]، و في الغنية اتفاقا [٣]، و في المنتهى عند الأكثر [٤].
و لو علم بها في الأثناء و لم يكن سبق علمه بها أزالها أو ألقى الثوب و استتر بغيره من باقي ما عليه من الثياب أو من خارج و أتم الصلاة ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار و بالجملة ما ينافي الصلاة فيستأنف إن افتقر إليه، و كذا إن كانت في بدنه أزالها إن لم يفتقر، و إلّا استأنف، سواء ظهر سبقها على الصلاة أو لا، علم تأخّرها أو لا. و يحتمل الاستئناف مطلقا و إذا ظهر السبق، و تقدّم جميع ذلك.
و تجتزي المربّية للصبي
ذات الثوب الواحد أو المربّي للصبي ذو الثوب الواحد بغسله في اليوم و الليلة مرة ثم يصلّي باقيه أي في باقي اليوم العام الليل فيه و إن نجس بالصبي أي ببوله لا بغيره أمّا حكم المربّية فمشهور، و به خبر أبي حفص، عن الصادق (عليه السلام): إنّه سأل عن امرأة ليس لها إلّا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرّة [٥]. و يعضده الحرج، و العمل به يقتضي ما في المهذب من قصر الحكم على المربّية [٦]، و ينجّس ثوبها لا بدنها ببول المولود لا بغائطه، و عمومه للصبي و الصبية.
و خصّه الشيخ بالصبي [٧]، و تبعه الأكثر و منهم المصنّف، قال في النهاية:
اقتصارا في الرخصة على المنصوص، و للفرق، فإنّ بول الصبي كالماء، و بول
[١] المهذب: ج ١ ص ٢٧.
[٢] السرائر: ج ١ ص ١٨٣.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٧.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٣ س ٢٧.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٤ ب ٤ من أبواب النجاسات ح ١.
[٦] المهذب: ج ١ ص ٥٢.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٧٠.