كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٩ - و يغسل الثوب و غيره من النجاسات العينيّة
و المنتهى. و نفي في البيان التعدّد [١] في غير إناء الولوغ [٢]، كما نسب في الذكرى إلى المبسوط [٣].
أما النجاسة الحكمية كالبول اليابس في الثوب أو غيره، و في نهاية الإحكام: و كالخمر و الماء النجس إذا لم يوجد له رائحة و لا أثر [٤]. و المراد إذا يبسا فيكفي غسله مرّة لأنّ المرّتين إحداهما لإزالة العين و الأخرى لإزالة الأثر، و العين هنا زائلة، و لحصول الامتثال للأوامر المطلقة.
و الأقوى وجوب العدد في البول، لإطلاق الأمر بغسل ما أصابه مرّتين، و ضعف الدليلين في الغاية، و الاحتياط و الأصل. و كذا غيره إن حملناه عليه، و هو خيرة التذكرة [٥] و محتمل نهاية الإحكام [٦].
و يجب العصر في غسل الثوب من كلّ نجاسة عينية أو حكمية، لدخوله في مفهومه. فإن انتفى فهو صبّ لا غسل كذا في المعتبر [٧] و المنتهى [٨]. و يؤيّده ورود الأخبار في تطهير البدن بلفظ الصب، و في تطهير الثوب بلفظ الغسل.
و في خبر الحسين بن أبي العلاء سأل الصادق (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد، قال: صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء. و سأله عن الثوب يصيبه البول، قال:
اغسله مرتين [٩]. و عن الصبي يبول على الثوب، قال: يصبّ عليه الماء ثم يعصره [١٠].
و حسن الحلبي سأله (عليه السلام) عن بول الصبي، قال: يصبّ عليه الماء، فإن كان قد [١١]
[١] في س «التعدي».
[٢] البيان: ص ٤٠.
[٣] ذكري الشيعة: ص ١٥ س ٥.
[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٧٧.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩ س ١٠.
[٦] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٧٨.
[٧] المعتبر: ج ١ ص ٤٣٥.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٥ س ٢٩.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠١ ب ١ من أبواب النجاسات ح ٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٢ ب ٣ من أبواب النجاسات ح ١.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٣ ب ٣ من أبواب النجاسات ح ٢.