كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٠ - ج الآدمي ينجس بالموت
فروع ستة:
أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب
أي المستحيل خمرا في بواطنها نجس عندنا، لعموم الأدلة، خلافا لبعض الشافعية [١] قياسا على بواطن الحيوانات، و الأصل ممنوع فضلا عن فرعه.
ب: الدود المتولّد من الميتة أو العذرة
أو غيرهما من النجاسات طاهر للأصل من غير معارض، و سأل علي بن جعفر أخاه (عليه السلام) عن الدود يقع من الكنيف أ يصلّي فيه؟ قال: لا بأس إلّا أن ترى أثرا فتغسله [٢]، و النصوص [٣] و الفتاوى بطهارة ميتة ما لا نفس له عامة، و للشافعية وجه بالنجاسة [٤]، و احتملها المحقّق لتكوّنها من النجاسة [٥]، و هو من الضعف بمكان.
ج: الآدمي ينجس بالموت
عندنا و إن لم يبرد كما يأتي الخلاف فيه إلّا من وجب قتله فاغتسل قبله فقتل لذلك السبب بعينه و إلّا المعصوم (عليه السلام) و الشهيد و سيأتي، و على نجاسة الإجماع كما في الخلاف [٦] و الغنية [٧] و المعتبر [٨] و التذكرة [٩] و النصوص [١٠]، و الأصح عند الشافعية [١١] طهارته.
و العلقة أي الدم الغليظ لا الخارج من العرق نجسة كما في
[١] فتح العزيز (بهامش المجموع): ج ١ ص ١٥٩.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٩ ب ٨٠ من أبواب النجاسات ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥١ ب ٣٥ من أبواب النجاسات.
[٤] المجموع: ج ١ ص ١٣١.
[٥] المعتبر: ج ١ ص ١٠٢.
[٦] الخلاف: كتاب الجنائز: ج ١ ص ٧٠٠ المسألة ٤٨٨.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ٣.
[٨] المعتبر: ج ١ ص ٤٢٠.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧ س ١٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٠ ب ٣٤ من أبواب النجاسات.
[١١] مغني المحتاج: ج ١ ص ٧٨ س ٢٣، و الفتح العزيز (بهامش المجموع): ج ١ ص ١٦٢.