كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٧ - و يكره بول البغال و الحمير و الدواب و أرواثها
إدريس بناء على عموم الاسم له [١]. و احتمل في البيان نجاسته و نجاسة الخنزير المائي [٢].
و يكره ذرق الدجاج
غير الجلّال، كما في الاستبصار [٣] و المراسم [٤] و النافع [٥] و النزهة [٦]، لخبر محمّد بن عيسى، عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا [٧].
و افتى بظاهره الصدوق [٨] و الشيخان [٩] في غير الاستبصار، فنجّسوه. و هو مع الضعف و الإضمار معارض بقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر وهب بن وهب: لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب [١٠]، و عموم الأخبار [١١] و الأصل. و احتمل التقيّة، و الاختصاص بالجلّال.
و يكره بول البغال و الحمير و الدواب و أرواثها
كما عليه المعظم، و منهم الشيخ [١٢] في غير النهاية، للأصل، و دخولها في عموم نصوص [١٣] طاهرة الأبوال و الأرواث ممّا يؤكل لحمها، و خصوص خبر أبي الأغرّ النحّاس أنّه قال للصادق (عليه السلام): إنّي أعالج الدواب فربّما خرجت بالليل و قد بالت وراثت فيضرب
[١] السرائر: في أحكام التكسب ج ٢ ص ٢٢٠.
[٢] البيان: ص ٣٩.
[٣] الاستبصار: ج ١ ص ١٧٨ ذيل الحديث ٦١٩.
[٤] المراسم: ص ٥٦.
[٥] مختصر النافع: ص ١٨.
[٦] نزهة الناظر: ص ٢٠.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠١٣ ب ١٠ من أبواب النجاسات ح ٣.
[٨] المقنع: ص ٥.
[٩] المقنعة: ص ٧١، و النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٦٥.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠١٣ ب ١٠ من أبواب النجاسات ح ٢.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠١٣ ب ١٠ من أبواب النجاسات.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٦، و الاستبصار: ج ١ ص ١٧٩ ذيل الحديث ٦ و الاقتصاد: ص ٢٥٤.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٩ ب ٩ من أبواب النجاسات.