كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٩ - و الأقرب طهارة المسوخ
طاهر حيّا و ميّتا بجميع أجزائه و فضلاته. فاستثناء المني يفتقر الى دليل، و ليس، و ظاهر الأكثر نجاسته مطلقا، لإطلاق النصوص بنجاسته [١]. و يمكن تنزيل كلامهم على الخصوص.
و الأقرب طهارة المسوخ
عدا الخنزير، وفاقا للمشهور، للأصل و خصوص الأخبار في بعضها كأخبار العقرب و الفأرة و الوزغة و العاج و غيرها [٢]. و في المراسم [٣] و الوسيلة [٤] و الإصباح: نجاسة لعابها [٥]. و في المبسوط: إنّه لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب و الخنزير و جميع المسوخ [٦].
و في بيوع الخلاف: لا يجوز بيع القرد، للإجماع على أنّه مسخ نجس، و أنّه لا يجوز بيع ما كان كذلك [٧]، و في أطعمته: أنّ المسوخ كلّها نجسة [٨].
و لكن في الاقتصاد [٩]: غير الطير على ضربين: نجس العين و نجس الحكم، فنجس العين هو الكلب و الخنزير، فإنّه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب، و ما عداه على ضربين: مأكول و غير مأكول، فما ليس بمأكول كالسباع و غيرها من المسوخات مباح السؤر، و هو نجس الحكم [١٠].
فيحتمل إرادته في الكتابين نجاسة حكمها. و يؤيّده حكمه في الخلاف بجواز التمشّط بالعاج و استعمال المداهن منه، و حكى عليه الإجماع [١١]
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢١ ب ١٦ من أبواب النجاسات.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧١ ب ٩ من أبواب الأسئار، و ليس في الباب ذكر من «العاجّ».
نعم في الباب ٧٢ من أبواب آداب الحمّام ج ١ ص ٤٢٧ من الوسائل استحباب التمشط بالعاج.
[٣] المراسم: ص ٥٥.
[٤] الوسيلة: ص ٧٨.
[٥] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٢٣.
[٦] المبسوط: كتاب البيوع في ما يصح بيعه و ما لا يصح ج ٢ ص ١٦٥.
[٧] الخلاف: كتاب البيوع ج ٣ ص ١٨٣ المسألة ٣٠٦.
[٨] الخلاف: كتاب الأطعمة ج ٣ ص ٢٦٤ المسألة ٢ (ط إسماعيليان).
[٩] في ص «الذكرى و الاقتصاد».
[١٠] الاقتصاد: ص ٢٥٤.
[١١] الخلاف: ج ١ ص ٦٧ المسألة ١٤.