كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٨ - و يلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيّا و ميّتا
المتخلّف في المأكول] [١]، للإجماع على أكل لحمه الذي لا ينفكّ عنه.
و كذا دم ما لا نفس له سائلة كالسمك و شبهه طاهر إجماعا، كما في الخلاف [٢] و الغنية [٣] و السرائر [٤] و المعتبر [٥] و المختلف [٦] و المنتهى [٧]. و قال أبو علي: فأمّا ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما، و كذلك دم البراغيث و هو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما [٨].
و قال الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: إنّ عليّا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب يصلّي فيه الرجل، يعني دم السمك [٩]. و سأله (عليه السلام) ابن أبي يعفور في الصحيح عن دم البق و البراغيث، فقال: ليس به بأس [١٠] و من العبارات ما يدل على نجاسته مع العفو عنه، و يمكن تأويلها.
و كذا ميتته طاهرة بالإجماع [١١] و النصوص [١٢]، إلّا أن يكون منها ما يكون نجس العين كالوزغة و العقرب، و نجّسها الشافعي [١٣].
و كذا ميتته طاهرة كما في النافع [١٤] و شرحه [١٥] و الشرائع [١٦]، للأصل و عدم نصّ بالعموم. و في التذكرة [١٧] و نهاية الإحكام لطهارة ميتته [١٨]، يعني أنّه
[١] ما بين المعقوفين ساقط من م.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٤٧٦ المسألة ٢١٩.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٢٤.
[٤] السرائر: ج ١ ص ١٧٤.
[٥] المعتبر: ج ١ ص ٤٢١.
[٦] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٧٤.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٦٣ س ٢٠.
[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٤٧.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣٠ ب ٢٣ من أبواب النجاسات ح ٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣٠ ب ٢٣ من أبواب النجاسات ح ١.
[١١] الخلاف: ج ١ ص ٤٧٦ المسألة ٢١٩.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥١ ب ٣٥ من أبواب النجاسات.
[١٣] المحلى: ج ١ ص ١٠٥.
[١٤] مختصر النافع: ص ١٨.
[١٥] التنقيح الرائع: ج ١ ص ١٤٧.
[١٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٢.
[١٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦ س ٢٢.
[١٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٦٩.