كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٨ - و العاشر
المراد به عند الجمهور الشدّة المطرية [١]، و عندنا: أن يصير أسفله أعلاه بالغليان، أو يقذف بالزبد.
و التاسع:
الفقاع بالإجماع، كما في الانتصار [٢] و الغنية [٣] و الخلاف [٤] و المنتهى [٥] و ظاهر المبسوط [٦] و التذكرة [٧] و غيرهما. و أيّد بدخوله في الخمر كما نصّت عليه الأخبار [٨]، و خبر هشام بن الحكم: سأل الصادق (عليه السلام) عنه، فقال: لا تشربه فإنّه خمر مجهول، و إذا أصاب ثوبك فاغسله [٩]. و هو كما في المدنيّات: شراب معمول من الشعير [١٠]. و في الانتصار [١١] و رازيات السيّد: إنّه كان يعمل منه و من القمح [١٢]. و في مقداديّات الشهيد: كان قديما يتّخذ من الشعير غالبا و يصنع حتى يحصل فيه النشيش و القفران [١٣]، و كأنّه الآن يتّخذ من الزبيب أيضا، و يحصل فيه هاتان الخاصّتان أيضا.
و العاشر:
الكافر مشركا أو غيره، ذميّا أو غيره، وفاقا للمشهور.
و في الناصريّات [١٤] و الانتصار [١٥] و السرائر [١٦] و المنتهى [١٧] و ظاهر التذكرة [١٨] و نهاية
[١] لا يوجد لدينا.
[٢] الانتصار: ص ١٩٧.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٢٩.
[٤] الخلاف: كتاب الأشربة ج ٣ ص ٢٢١ المسألة ٦، و لكنه تعرض لحرمة شربه و استدلّ بالإجماع و لم يتعرّض لنجاسة (ط إسماعيليان).
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٦٧ س ٢٣.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٦.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧ س ٣٩.
[٨] الكافي: ج ٦ ص ٤٢٢ كتاب الأشربة في الفقاع.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٨٨ ب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٨.
[١٠] لا يوجد لدينا.
[١١] الانتصار: في مسائل الأشربة ص ١٩٩.
[١٢] المسائل الرازية (رسائل المرتضى المجموعة الاولى): ص ١٠١.
[١٣] المسائل الرازية (رسائل المرتضى المجموعة الاولى): المسألة ١ ص ١٠١.
[١٤] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٦ المسألة ١٠.
[١٥] الانتصار: ص ١٠.
[١٦] السرائر: ج ١ ص ٧٣.
[١٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٦٨ س ١٢.
[١٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ٤.