كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٧ - و الثامن
فالأقوى الطهارة وفاقا للحسن [١] و الشهيد [٢] و ظاهر النافع [٣] و التبصرة [٤].
و تردّد في التذكرة قبل الاشتداد [٥]. و لعلّ ابن حمزة إنّما فصل بما ذكر للدخول في الخمر إذا غلى بنفسه لا بالنار [٦].
ثم لا بدّ من اشتراط عدم ذهاب ثلثيه، إذ معه يطهر، كما يحلّ إجماعا إذا غلى بالنار، سواء ذهبا عند الطبخ أو بعد البرد كما نصّ عليه في النهاية [٧] و الوسيلة [٨].
و خبر عبد اللّه بن سنان، عن الصادق (عليه السلام) قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصف ثم يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه [٩]. و كذا إذا غلى بنفسه أو بالشمس في ظاهر المصنّف [١٠] و أبي [١١] سعيد [١٢]، و يأتي خلافه.
و الغليان: هو الانقلاب و صيرورة الأسفل أعلى، كما نصّ عليه الصادق (عليه السلام) لحمّاد بن عثمان إذ سأله عنه، فقال: القلب [١٣]. و الاشتداد: القوام و الثخانة المحسوسة التي تنفك عن الغليان.
و فسّر في الذكرى بالشدّة المطرية [١٤]. و في شرح الإرشاد لفخر الإسلام:
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٦٩.
[٢] البيان: ص ٣٩.
[٣] مختصر النافع: كتاب الأطعمة و الأشربة في المائعات ص ٢٤٧.
[٤] تبصرة المتعلّمين: كتاب الأطعمة و الأشربة في المائعات ص ١٦٩.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧ س ٣٩.
[٦] الوسيلة: كتاب المباحات في أحكام الأشربة ص ٣٦٥.
[٧] النهاية و نكتها: كتاب الأطعمة و الأشربة ج ٣ ص ١٠٩.
[٨] الوسيلة: كتاب المباحات في أحكام الأشربة ص ٣٦٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٣٢ ب ٥ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٧.
[١٠] قواعد الأحكام: كتاب الصيد و الذباحة في المائعات ج ٢ ص ١٥٨ س ١٠.
[١١] في س و م «و ابني سعيد» و في ص «بني» و في ك «ابن».
[١٢] الجامع للشرائع: كتاب المباحات ص ٣٩٤.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٢٩ ب ٣ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٣.
[١٤] ذكري الشيعة: ص ١٣ س ٢٨.