كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٦ - و الثامن
فيه زبيب و تمر جميعا. فأمّا عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شيء [١].
و يلحق يجوز فيه فتح الياء فيكون فتوى باللحوق، و ضمّها فيحتمل حكاية الإلحاق بها أي المسكرات العصير العنبي، كما في البيان [٢] و شرح الإرشاد لفخر الإسلام [٣]، و لعلّه منه الزبيبيّ لا الحصرميّ. و حكى فخر الإسلام عن المصنّف [٤] أنّه كان يجتنب عصير الزبيب، و أطلق العصير في الأكثر، و منه جميع كتب المصنّف [٥].
إذا غلى و اشتد كما في المعتبر [٦] و الشرائع [٧]، أو غلى فقط كما في النزهة [٨] و التلخيص [٩] و التحرير [١٠] و أطعمة الكتاب [١١]، أو غلى بنفسه لا بالنار كما في الوسيلة [١٢].
و على كلّ فلم أظفر لنجاسته بدليل سوى دعوى الدخول في الخمر، و إليها الإشارة بقوله: و يلحق بها و هي ممنوعة، و نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير و قد سئل عن الطلا: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال، و ما كان دون ذلك فليس فيه خير [١٣]. و في مرسل محمّد بن الهيثم: إذا تغيّر عن حاله و غلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه [١٤]. و ضعف دلالته واضح،
[١] تفسير القمي: ج ١ ص ١٨٩.
[٢] البيان: ص ٣٩.
[٣] لا يوجد لدينا.
[٤] في ط: عن الصادق (عليه السلام).
[٥] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٦٩ و نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٧٢ و تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧.
س ٣٨ و تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٤ س ١٢ و تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية):
ج ٢٦ ص ٢٧٣.
[٦] المعتبر: ج ١ ص ٤٢٤.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٢.
[٨] نزهة الناظر: ص ٢١.
[٩] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) ج ٢٦ ص ٢٧٣.
[١٠] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٤ س ١٢.
[١١] قواعد الأحكام: كتاب الصيد و الذباحة و الأطعمة و الأشربة ج ٢ ص ١٥٨ س ١٠.
[١٢] الوسيلة: كتاب المباحات في أحكام الأشربة ص ٣٦٥.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٢٦ ب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٦.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٢٦ باب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٧.