كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٣ - و الثامن
الصادق (عليه السلام) عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أ يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس [١]. و إنّما يتمّ لو كانت الإشارة إلى الماء الذي استقى و كان قليلا قد لاقاه الحبل، و الكلّ ممنوع.
و الثامن:
المسكرات المائعة طبعا، كما في المنتهى [٢] و التذكرة [٣] و المدنيات [٤] و الذكرى [٥] و البيان [٦]، و ظاهر المقنعة [٧] و الناصريّات [٨] و النهاية [٩] و مصباح الشيخ [١٠] و الغنية [١١] و الوسيلة [١٢] و المهذّب [١٣]، لتعبيرهم بالشراب المسكر، و أطلق الأكثر و منهم الشيخ في الجمل [١٤] و المبسوط [١٥].
أمّا نجاسة الخمر فحكى عليها في النزهة: الإجماع [١٦]، و في السرائر: إجماع المسلمين [١٧]، و نفى عنها الخلاف منهم في المبسوط [١٨]، و في الناصريّات [١٩] و الغنية [٢٠] ممّن يعتدّ به. و الأخبار الآمرة بغسل الثوب و الأواني منها، و الناهية عن الصلاة في ثوب أصابته كثيرة، و ظاهرهما النجاسة و إن لم يكونا نصّين فيها.
و ليست الآية [٢١] أيضا نصّا فيها، و إن نفى في التهذيب الخلاف عن كون الرجس هو
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٥ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٦٧ س ٢٨.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧ س ٣٧.
[٤] لا يوجد عندنا.
[٥] ذكري الشيعة: ص ١٣ س ٣٦.
[٦] البيان: ص ٣٩.
[٧] المقنعة: ٧٣.
[٨] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٧ المسألة ١٦.
[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٦٦ و ٢٦٨.
[١٠] مصباح المتهجّد: ص ١٣.
[١١] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٢٩.
[١٢] الوسيلة: ص ٧٨.
[١٣] المهذّب: ج ١ ص ٥١.
[١٤] الجمل و العقود: ص ٥٧.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٦.
[١٦] نزهة الناظر: ص ١٨.
[١٧] السرائر: ج ١ ص ١٧٩.
[١٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٦.
[١٩] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٧ المسألة ١٦.
[٢٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٢٩.
[٢١] المائدة: ٩٠.