كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٥ - الفصل الثاني في المضاف و الأسئار
شربت من الإناء أن تشرب منه و تتوضّأ منه [١]. و صحيح علي بن جعفر: سأل أخاه (عليه السلام) عن العظاية و الحيّة و الوزغ يقع في الماء فلا تموت أ يتوضّأ منه للصلاة؟
قال: لا بأس [٢].
و سؤر النجس- و هو الكلب و الخنزير و الكافر- و إن انتحل الإسلام كالخوارج و الغلاة، و سيأتي الخلاف في الحيوانات، و في أهل الكتاب، و كلّ من خالف الحقّ عدا المستضعف [٣]، نجس إجماعا و للنصوص، و لا ينافيه نحو خبر علي بن جعفر: سأل أخاه (عليه السلام) عن اليهوديّ و النصرانيّ يدخل يده في الماء أ يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يضطر إليه [٤]. لجواز الاضطرار للتقيّة، مع الخلاف في نجاسة أهل الكتاب.
و يكره سؤر الجلّال كما في جمل العلم و العمل [٥] و المراسم [٦] و الشرائع [٧] و المعتبر [٨] و آكل الجيف كما في المقنعة [٩] و الشرائع [١٠] و المعتبر [١١] و غيرها عدا السنّور، كما نصّ عليه في التذكرة [١٢]، للأخبار، و قوله: مع طهارة الفم يحتمل التعلّق بالجلّال أيضا، و كلام القاضي في المهذّب يعطي نجاسة السؤرين [١٣]. و نجّس أبو علي [١٤] سؤر الجلّال.
و في الإصباح نجاسة سؤر جلّال الطيور [١٥]. و لم نظفر بدليل على كراهتهما
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧١ ب ٩ من أبواب الأسئار ح ٢.
[٢] المصدر السابق ح ١.
[٣] في س «المستضعفين».
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٠ ب ١٤ من أبواب النجاسات ذيل الحديث ٩.
[٥] جمل العلم و العمل (رسائل السيّد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٣.
[٦] المراسم: ص ٣٧.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٦.
[٨] المعتبر: ج ١ ص ٩٧.
[٩] المقنعة: ص ٦٥.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٦.
[١١] المعتبر: ج ١ ص ٩٨.
[١٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦ س ٢.
[١٣] المهذب: ج ١ ص ٢٥.
[١٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٢٩.
[١٥] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٢٤.