كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٢ - الثاني من أقسام الماء الواقف غير البئر
و عدم نصوصيّة القذر [١] في النجاسة.
و احتمال إنكاره (عليه السلام) الاغتسال منه، أي يضع يديه في الماء و يتوضّأ، أي:
يغسلهما ثم يغتسل: هذا ممّا قال اللّه تعالى، أي رخّص له في التيمّم و تأخير الغسل، [و أن يراد بترك يده إلى أن يمكنه تطهيرها، و يطهّرها إذا أمكنه ثم يغتسل] [٢].
و احتمال أن لا يكون الكفّان بتمامهما نجستين، بل بحيث يمكن الاغتراف و غسل ما نجس منهما، فأمر (عليه السلام) بوضع الطاهر منهما في الماء و الاغتراف به منه للتوضّي، أي غسل النجس منهما. و الخبر الثاني إنّما نفى البأس عن نزوّ [٣] الماء من الأرض و وقوعه في الإناء، و ليس نصّا في الوقوع في الماء، و لا عدم تنجيسه [الماء لو وقع فيه.
و احتمال الإناء فيه إناء يغترف به من كثير أو جار أو بئر أو إناء آخر، فلا بأس بتنجيسه] [٤] و تنجيس ما فيه من الماء؛ لجواز تطهيره بعده بصبّ الماء أو الغسل في الكثير أو الجاري أو البئر أن لم ينجّسها.
و احتمال القذر في الثالث غير النجس، و الصبّ الصبّ على الكوز لتطهيره، و خصوصا على النسخة الأخرى. و الرابع إنّما نفى البأس عن الاستقاء بجلد الخنزير، و غايته جواز استعماله، أو عدم تنجيسه ما يستقى منه، فيجوز كونه بئرا و جاريا و كثيرا. أو يجوز أن يسع الدلو كرّا، فلا ينجس ما فيه أيضا. و يجوز أن يكون أبو مريم ظنّ ما فيه عذرة و لم يكنها.
و يحتمل [٥] أن يكون أطلق العذرة على بعض الفضلات الطاهرة، و يجوز رجوع ضمير رأسه إلى الركي أي نزح منه دلوا أو دلاء أو أكفأ ما في الدلو و توضّأ في بالباقي في الركي، و الفيران و السابع يحتمل الحياة، و الصبّ في الإناء ليس نصّا في الطهارة، و الاستعمال فيما يشترط بها، و لو سلّم فإنّما يدلّ على طهارة البئر.
[١] في ص «العذرة».
[٢] ما بين المعقوفين زيادة من ك و ص.
[٣] في س و ط «نزول».
[٤] ما بين المعقوفين ساقط من س.
[٥] ليس في ص و ك.