كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٩ - الثاني من أقسام الماء الواقف غير البئر
بملاقاتها في أحد أوصافه المتقدّمة.
قال الشهيد: و قول الجعفي، و روي الزيادة على الكرّ راجع الى الخلاف في تقديره [١]، انتهى.
و إذا لم ينجس جاز [استعمال جميعه] [٢]. و للعامّة قول بإبقاء قدر النجاسة إن استهلكت [٣]، و آخر بوجوب التباعد عنها مع قيام عينها بقدر قلّتين [٤].
و إن نقص الواقف عنه أي الكر نجس بالملاقاة لها [٥] أي النجاسة بالمعنى العام للمتنجّس و إن بقيت أوصافه على ما خلق عليه منها وجودا أو [٦] عدما، وفاقا للمعظم.
و في الخلاف [٧] و الاستبصار [٨] و الناصريات [٩] و الغنية [١٠] الإجماع، و دليله مع ذلك عمومات أدلّة التنجّس بالنجاسات، و الاجتناب عن أسآر الكفّار و الحيوانات النجسة، و الجنب، و الحائض مع الاتهام، و تفسير الذي لا ينجّسه شيء بالكرّ، أو [١١] اشتراطه به في الأخبار.
و نحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما [١٢] تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء [١٣]. و خبر البزنطي: سأل الإمام الرضا (عليه السلام)
[١] ذكري الشيعة: ص ٨ س ٣٣.
[٢] في ص و م «استعماله».
[٣] المجموع: ج ١ ص ١٤٢.
[٤] المجموع: ج ١ ص ١٣٩.
[٥] في الإيضاح «بها».
[٦] في س و ص «و».
[٧] الخلاف: ج ١ ص ١٩٢ ذيل المسألة ١٤٧.
[٨] الإستبصار: ج ١ ص ١٢ ذيل الحديث ٦.
[٩] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٤ المسألة ٢.
[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ٣١.
[١١] في س و ص «و».
[١٢] زيادة من الوسائل.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١٧ ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٤.