كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٥ - الثاني من أقسام الماء الواقف غير البئر
المأمور بإتيان الماء ليم، و عدم تقوّي الأجزاء بعضها ببعض كما في المائع، و هو خيرة نهاية الإحكام [١]، و يقال: إنّه أمر بالضرب على الإشكال.
و الكرّ مكيال معروف، و الكرّ من الماء ما له أحد المقدارين المذكورين:
أحدهما: باعتبار الوزن، و هو ألف و مائتا رطل إجماعا، كما في الناصريات [٢] و الانتصار [٣] و الغنية [٤] و المعتبر [٥]. و ينصّ عليه قول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف و مائتا رطل [٦].
و يمكن إرجاع ما في غيره من الأخبار [من ستمائة رطل [٧]] [٨]، أو نحو حبّي هذا [٩] أو قلّتين [١٠]، أو أكثر من راوية إليها.
و العبرة في الرطل هنا بالعراقي وفاقا للمشهور لمناسبة الأشبار، و أصل البقاء على الطهارة إلى العلم بمزيلها، و الاحتياط إذا [١١] لم يكن سوى البالغ ذلك القدر بالعراقي، و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: و الكرّ ستمائة رطل [١٢]، لوجوب حمله على المكّي الذي هو ضعف العراقي، و لأنّه أقرب إلى نحو حبّي و قلّتين و أكثر من راوية.
[١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٣٤.
[٢] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٤ المسألة ٢.
[٣] الانتصار: ص ٨.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ٣٣- ٣٤.
[٥] المعتبر: ج ١ ص ٤٧.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٣ ب ١١ من أبواب الماء المطلق ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٤ ب ١١ من أبواب الماء المطلق ح ٢ و ٣.
[٨] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٢ ب ١٠ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٣ ب ١٠ من أبواب الماء المطلق ح ٨.
[١١] في ص «إذ».
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٤ ب ١١ من أبواب الماء المطلق ح ٣.