كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٨ - د لو استجمر بالنجس بغير الغائط
د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط
وجب الماء بناء على تنجّس [١] النجس، فنجس [٢] المحل بغير الخارج، فلا يطهّره إلّا الماء.
و احتمل العدم في نهاية الإحكام [٣] بناء على أنّ النجس لا ينجّس. و لو استجمر بالنجس و به أي بالغائط الذي على المحل أو غيره يكفي الثلاثة من الأحجار أو شبهها غيره لامتناع اجتماع المثلين، فلا ينجّس النجس بالغائط به.
و احتمل في المنتهى [٤] و نهاية الإحكام [٥] وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغير ما على المحل من الغائط، قصرا للرخصة على اليقين الذي يعم به البلوى، و هو الأقوى، و خيرة الشهيد [٦].
قال في المنتهى: و كذا الاحتمالان لو سهل بطنه، فرششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار، لأنّ الاستجمار رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة منه لكثرتها، إلّا من نجاسة واردة لندورها [٧].
و يحتمل لام «الغائط» في الكتاب العهد مرادا بها «ما على المحل» فيفيد وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغيره بغائط أو غيره. و يحتمل وجوب الماء أيضا إذا استعمل ما نجس بما على المحل باستعمال سابق، بالتقريب المذكور.
[١] في ص «تنجيس».
[٢] في ص «فينجس».
[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٩٢.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦ س ١٣.
[٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٨.
[٦] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٠ درس ٣.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦ س ١٥.