كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٧ - و يكره
التذكرة [١]، و أطلق في غيرها [٢]، قالوا: لمهانة النفس.
و فحوى ما في الفقيه مرسلا: إنّ أبا جعفر (عليه السلام) دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها و غسلها و دفعها إلى مملوك له و قال: يكون معك لآكلها إذا خرجت [٣]. و أسند في عيون أخبار الرضا [٤]، و في صحيفة الرضا [٥] عن الرضا (عليه السلام) أنّ الحسين بن علي (عليه السلام) فعل ذلك.
و يكره- و في الفقيه لا يجوز [٦]- الكلام حالته كما في الفقيه [٧] و الهداية [٨] و المهذب [٩] و جمل الشيخ [١٠] و اقتصاده [١١] و المنتهى [١٢] و نهاية الإحكام [١٣] [و في المبسوط [١٤] و النهاية [١٥]] [١٦] و السرائر على [١٧] حال الغائط، و أطلق في غيرها [١٨].
و المستند نحو قول الرضا (عليه السلام) في خبر صفوان: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يجيب الرجل آخر و هو على الغائط، أو يكلّمه حتى يفرغ [١٩]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير على ما في العلل: من تكلّم على الخلاء لم تقض حاجته [٢٠]، و في خبر آخر: إلى أربعة أيّام [٢١].
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣ س ٢.
[٢] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢٢.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٧ ح ٤٩.
[٤] عيون اخبار الرضا: ج ٢ ص ٤٣ ح ١٥٤.
[٥] صحيفة الرضا: ص ٨٠ ح ١٧٦.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١ ذيل الحديث ٦٠.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١ ذيل الحديث ٦٠.
[٨] الهداية: ص ١٦.
[٩] المهذب: ج ١ ص ٤٠.
[١٠] الجمل و العقود: ص ٣٧.
[١١] الاقتصاد: ص ٢٤١.
[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤١ س ٧.
[١٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٤.
[١٤] المبسوط: ج ١ ص ١٨.
[١٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢١٥.
[١٦] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[١٧] في م و س «يكره على».
[١٨] السرائر: ج ١ ص ٩٧.
[١٩] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢١٨ ب ٦ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.
[٢٠] علل الشرائع: ج ١ ص ٢٨٣ ح ١.
[٢١] لم نعثر عليه في مظانه.