كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٦ - و يكره
و لا يبولنّ فيهما، و لا في أفنية الدور، و لا في مواضع اللعن. و في الجملة كلّ موضع يتأذّى به الناس [١].
و ليس في المقنعة [٢] إلّا عدم جواز التغوّط على المشارع و الشوارع و الأفنية، و تحت الأشجار المثمرة، و منازل النزّال. و ليس في الدروس إلّا كراهة البول في جميع ما في الكتاب، إلّا أنّه زاد: «التأذّي» مكان «مواضع التأذّي [٣]»، و هو ظاهر النفلية [٤].
و يكره- و في المقنعة لا يجوز [٥]- السواك أي الاستياك، إمّا لكونه بمعناه، أو بحذف المضاف لكونه بمعنى المسواك، فاختلف أهل اللغة فيه.
عليه أي على حال التخلّي، كما في المقنعة [٦] و المراسم [٧] و المهذب [٨] و ظاهر المبسوط [٩] و الهداية [١٠] و المعتبر [١١].
و أرسل الصدوق عن الكاظم (عليه السلام): إنّ السواك على الخلاء يورث البخر [١٢].
و ظاهره ذلك.
و في التهذيب: إنّه في الخلاء يورث البخر [١٣]. فإن أريد بالخلاء التخلّي كان كذلك، و إن أريد به بيت الخلاء أفاد الكراهة فيه و إن لم يكن على حال التخلّي.
و الأكل و الشرب حال التخلّي، كما هو صريح المصباح [١٤] و مختصره [١٥] و المهذب [١٦] و نهاية الإحكام [١٧] و المنتهى [١٨] و ظاهر.
[١] السرائر: ج ١ ص ٩٥.
[٢] المقنعة: ص ٤١.
[٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٨٩ درس ٢.
[٤] الألفية و النفلية: ص ٩١.
[٥] المقنعة: ص ٤١.
[٦] المقنعة: ص ٤١.
[٧] المراسم: ص ٣٣.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٤٠.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ١٨.
[١٠] الهداية: ج ١ ص ١٦.
[١١] المعتبر: ج ١ ص ١٣٧.
[١٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٢ ح ١١٠.
[١٣] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٢ ح ٨٥.
[١٤] مصباح المتهجد: ص ٦.
[١٥] لا يوجد لدينا.
[١٦] المهذب: ج ١ ص ٤٠.
[١٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٥.
[١٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤١ س ٣٠.