كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٤ - يجب
كالتطهير [١] بالمغصوب.
و يحتمل العدم كما في المبسوط [٢] و السرائر [٣] و المعتبر [٤] و الشرائع [٥]، لأنّ الرخص لا تناط بالمعاصي.
و بعبارة أخرى: الأصل و الاحتياط يقتضيان بقاء النجاسة خصوصا مع بقاء أثرها، فلا يحكم إلّا بطهارة ما علمت طهارته بالنصّ و الإجماع، فلا يجزي ما حرّمه الشرع [٦].
و قد روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) تعليل النهي عن العظم و الروث بأنّهما لا يطهّران [٧].
و يحتمل أن يكون لصقالة الأوّل و رخاوة الثاني. و استدلّ في المبسوط [٨] بدلالة النهي على الفساد.
و قد يستدلّ لنحو ورق المصحف و التربة الحسينية [٩]، بأنّ استعماله كفر، فكيف يطهّر؟! و يحتمل الفرق بين ما نصّ على النهي عنه كالعظم و الروث، فلا يجزي لخروجه صريحا عن مورد الرخصة، بخلاف [١٠] غيره كالمطعوم.
و يجب بالنصوص و الإجماع على المتخلّي و غيره، و تخصيصه لأنّه في بابه، و ذكره فيه لأنّه لا بدّ له من التكشّف، و التخلّي، هو التفرغ عن أحد الحدثين. ستر العورة [١١] عن كلّ ناظر محترم، و لا ينافيه ما في بعض الأخبار من تفسير قوله (صلّى اللّه عليه و آله): عورة المؤمن على المؤمن حرام [١٢] بإذاعة سرّه، و تعييره بما
[١] في س و م و ك «كالتطهّر».
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٦.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٩٦.
[٤] المعتبر: ج ١ ص ١٣٢.
[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٩.
[٦] في م و ص و س «الشارع».
[٧] سنن الدارقطني: ج ١ ص ٥٦ ح ٩.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ١٧.
[٩] زاد في ص و ك «مستخفا بمشرفها».
[١٠] ساقط من ك و ص و س و م.
[١١] في القواعد و الإيضاح «العورتين».
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٦ ب ٨ من أبواب آداب الحمام ح ١. نقلا بالمعنى.