كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١١ - يجب
و لا يجزي استعمال الحجر المستعمل في الاستجمار [١] و إن لم ينجس به، كما هو ظاهر النهاية [٢]: و الوسيلة [٣] و المهذب [٤] و النافع [٥] و الشرائع [٦] و الجامع [٧] و الإصباح [٨]. و ما مرّ من قول الصادق (عليه السلام): جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و تتبع بالماء [٩].
أو بشرط التنجس إلّا بعد التطهير، كما هو نصّ السرائر [١٠] و التذكرة [١١] و المعتبر [١٢] و نهاية الإحكام [١٣]، للأصل و الإنقاء، مع إرسال الخبر و احتماله.
فقوله: و لا النجس بمعنى النجس بغير الاستعمال بالإجماع، كما في المنتهى [١٤] و لخبر الأبكار. و أجاز أبو حنيفة الاستجمار بالنجس الجامد [١٥].
و لا ما يزلق عن النجاسة لملاسته، فلا يزيل العين.
و اعتبر في المنتهى [١٦] و التذكرة [١٧] وصفا آخر هو الجفاف، لأنّ الرطب ينجس.
بالغائط ثم يعود إلى المحل فينجّسه، و لأنّه يزيد التلويث و الانتشار. و كذا في نهاية الإحكام [١٨] مع احتماله فيه العدم لاحتمال أن لا ينجس البلل إلّا بعد الانفصال. و في الذكرى [١٩] لذلك، و لكون نجاسته من نجاسة المحل، و هذا في رطب لا يوجب التعدّي الموجب للاستنجاء بالماء.
[١] في ص «الاستنجاء».
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢١٣.
[٣] الوسيلة: ص ٤٧.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٤٠.
[٥] مختصر النافع: ص ٥.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٩.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٢٧.
[٨] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ح ٢ ص ٤١٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٦ ب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة ح ٤.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٩٦.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣ س ٣٩.
[١٢] المعتبر: ج ١ ص ١٣٣.
[١٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٩.
[١٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦ س ٩.
[١٥] المغني: ج ١ ص ١٤٨.
[١٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦ س ٣٤.
[١٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣ س ٣٢.
[١٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٨.
[١٩] ذكري الشيعة: ص ٢١ س ٢٦.