كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٠ - يجب
و ان لم ينق المحل بالثلاثة، وجب الزائد إجماعا لوجوب الإنقاء.
و يستحب الوتر لنحو قوله (صلّى اللّه عليه و آله): إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا إذا لم يجد الماء [١]. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): من استجمر فليوتر، فإن فعل فقد أحسن، و من لا فلا حرج [٢].
و لو نقى بدونها وجب الإكمال كما في السرائر [٣] و النافع [٤] و الشرائع [٥] و المعتبر [٦] و ظاهر المقنعة [٧] و الخلاف [٨]، للأصل و الاحتياط، و جريان السنّة بالتثليث، و ورود الأمر به و النهي عمّا دونه من طرق العامة، و أنّ الحجر لا يزيل النجاسة، بل يترك معه منها شيء في المحل، فلا يجوز استصحابه في الصلاة و نحوها إلّا فيما اجمع عليه.
و في السرائر عن المفيد العدم [٩]، و هو خيرة الاقتصاد [١٠]، و الوسيلة [١١]، و المهذب [١٢] و الجامع [١٣] و المختلف [١٤] و ظاهر الغنية [١٥] و مصباح الشيخ [١٦]، لما مرّ من قوله (عليه السلام) في خبر ابن المغيرة في حدّ الاستنجاء ينقي ما ثمّة [١٧]، و عدم ورود الأمر بالتثليث، أو النهي عمّا دونه من طرقنا، و عدم نصوصية جريان السنّة به في ذلك، و حصول الغرض الذي هو زوال العين. و يحتمل الوجهين كلام [١٨] النهاية [١٩] و المبسوط [٢٠].
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٣ ب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ح ٤.
[٢] سنن البيهقي: ج ١ ص ١٠٤.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٩٦.
[٤] مختصر النافع: ص ٥.
[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٩.
[٦] المعتبر: ج ١ ص ١٢٩.
[٧] المقنعة: ص ٦٢.
[٨] الخلاف: ج ١ ص ١٠٤ المسألة ٥٠.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٩٦.
[١٠] الاقتصاد: ص ٢٤١.
[١١] الوسيلة: ص ٤٧.
[١٢] المهذب: ج ١ ص ٤٠.
[١٣] الجامع للشرائع: ص ٢٧.
[١٤] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٦٨.
[١٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٧ س ٢٩.
[١٦] مصباح المتهجد: ص ٦ س ٦، و فيه «فليستنج فرضا واجبا بثلاثة أحجار».
[١٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٧ ب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.
[١٨] زيادة من ط.
[١٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢١٣.
[٢٠] المبسوط: ج ١ ص ١٧.