كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٦ - يجب
ورد في السرائر [١] و المعتبر [٢] و المختلف [٣] بعدم الدليل، و الاختلاف باختلاف الماء حرارة و برودة، و لزوجة و خشونة، و اختلاف الزمان حرارة و برودة، فالماء البارد [في الزمان البارد] [٤] يخشن الموضع بأقل قليل. و ماء المطر المستنقع في الغدران لا يخشنه و لو استعمل منه مائة رطل.
و عندي أنّهم لم يحسنوا حيث نازعوا سلار، لظهور أنّ مراده أنّ علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما كان يوجد من لزوجتها، و هو واضح.
و في غير المتعدّي عن الحواشي ظهر عليها أو لا يجزي بالإجماع و النصوص ثلاثة أحجار و كذا يجزي عند أكثر أهل العلم كما في المنتهى [٥].
و شبهها من خرق و خشب و جلد و غيرها، لزوال العين بها، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): إذا مضى أحدكم لحاجته فليمسح بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب [٦]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: كان الحسين ابن علي (عليه السلام) يتمسّح من الغائط بالكرسف [٧]. و قول الصادق (عليه السلام) في حسن جميل: كان الناس يستنجون بالكرسف و الأحجار [٨]. و في الخلاف: الإجماع عليه [٩].
و قال أبو علي: لا اختار الاستطابة بالآجر و الخزف إلّا إذا ألبسه طين أو
[١] السرائر: ج ١ ص ٩٧.
[٢] المعتبر: ج ١ ص ١٢٩.
[٣] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٧٢.
[٤] ما بين المعقوفين ساقط من ط.
[٥] منتهى المطالب: ج ١ ص ٤٥ س ٣٦.
[٦] سنن الدارقطني: ج ١ ص ٥٧ ح ١٢، و مستدرك الوسائل: ج ١ ص ٢٧٤، ب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥٨٤ باختلاف يسير في اللفظ.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٥٢ ب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ٣.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٥٠ ب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة ح ٤.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ١٠٦ المسألة ٥١.