كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٤ - يجب
الغسل مرتين] [١] و تحصيلا لغلبة المطهّر.
و ثالثها: الاكتفاء بالمثلين مرة، استضعافا لما أوجب الغسل مرتين.
و عند الحلبي [٢] و ابن إدريس أقلّه ما يجري و يغسل [٣] و هو خيرة المصنّف في سائر كتبه عدا التذكرة [٤]، لأنّ الواجب إزالة عين النجاسة، و الأصل البراءة من الزائد، و للإجماع في الغائط على الاكتفاء بالإزالة، فالبول أولى لسرعة زواله.
و في البيان: إنّ النزاع لفظي [٥].
و في الغائط المتعدّي عن حواشي المخرج، كما نصّ عليه في التذكرة [٦]، و نهاية الإحكام [٧].
كذلك يجب الغسل بالماء خاصة إجماعا، بلغ الألية أو لا.
و للشافعي قول بأنّه: إذا تعدّى إلى باطن الأليتين و لم يتعدّ إلى ظاهرهما تخيّر بين الغسل و الاستجمار [٨].
حتى يزول العين و الأثر كما في المقنعة [٩] و المبسوط [١٠] و الوسيلة [١١]، و الشرائع [١٢]، و فسّر به الإنقاء.
و فسّر الأثر تارة باللون لدلالته على بقاء العين بخلاف الرائحة، و إن سلم فخرجت الرائحة بالنصّ.
و اخرى: ببقايا النجاسة من الأجزاء الصغار التي لا تزول بالأحجار و شبهها.
[١] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[٢] الكافي في الفقه: ص ١٢٧.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٩٧.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤ س ٣، و نهاية الإحكام: ج ١ ص ٩١، و تحرير الأحكام: ص ٧ س ٢٥.
[٥] البيان: ص ٦.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣ س ٢٤.
[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٦ و ٩١، و ليس فيه إجماعا.
[٨] الأم: ج ١ ص ٢٢.
[٩] المقنعة: ص ٤٠.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ١٦.
[١١] الوسيلة: ص ٤٧.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٨.