كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٢ - يجب الوضوء
منه الثوب و لا الجسد [١].
و في صحيح زيد الشحام، و زرارة، و محمّد بن مسلم: إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله، و لا تقطع له الصلاة، و لا تنقض له الوضوء، إنّما ذلك بمنزلة النخامة [٢]. و في حسن الوشاء: في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم، قال: ينقيه و لا يعيد الوضوء [٣].
و صحيح معاوية بن عمّار: سأله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة، فقال: لا بأس به [٤]. و خبر سماعة: سأله (عليه السلام) عن الرجل يمسّ ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك و هو قائم يصلّي أ يعيد وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلك، إنّما هو من جسده [٥]. و خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: سأله (عليه السلام) عمّن مسّ فرج امرأته، قال: ليس عليه شيء، و إن شاء غسل يده، و القبلة لا يتوضّأ منها [٦]. و خبر أبي بصير: سأله (عليه السلام) عن الرعاف و النخامة و كلّ دم سائل، فقال: ليس في هذا وضوء [٧]. و صحيح إبراهيم بن أبي محمود: سأل الرضا (عليه السلام) عن القيء و الرعاف و المدة أتنقض الوضوء أم لا؟ قال: لا تنقض شيئا [٨]. و قوله (عليه السلام) فيما روي عنه أيضا: و كلّ ما خرج من قبلك و دبرك، من دم و قيح و صديد و غير ذلك فلا وضوء عليك و لا استنجاء [٩].
و أوجبه الصدوق بمسّ الرجل باطن دبره، أو باطن إحليله، أو فتح إحليله [١٠]،
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٩١ ب ٩ من أبواب نواقض الوضوء: ح ٢.
[٢] الاستبصار: ج ١ ص ٩٤ ح ٢٠٥.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٨٩ ب ٧ من أبواب نواقض الوضوء ح ١١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٩٢ ب ٩ من أبواب نواقض الوضوء ح ٧.
[٥] المصدر السابق: ح ٨.
[٦] المصدر السابق ح ٨.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٨٩ ب ٧ من أبواب نواقض الوضوء ح ١٠.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٨٥ ب ٦ من أبواب نواقض الوضوء ح ٦.
[٩] فقه الرضا: ص ٦٩.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٦٥ ذيل الحديث ٤٨.