كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٧ - و المندوب
بالوجوب لغيرهما [١]] [٢].
و في كلّ من الجمل و العقود [٣] و المصباح [٤] و مختصره [٥]: إنّ كلّ ما يستباح بالوضوء يستباح به على حدّ واحد. و في الاقتصاد: و يستبيح بالتيمّم كلّ ما يستبيح بالوضوء أو الغسل من صلوات الليل أو النهار ما لم يحدث [٦]. و في النهاية: أمّا الذي يجب عليه التيمّم فكلّ من عدم الماء من المكلّفين للصلاة أو وجده غير أنّه لا يتمكّن من استعماله [٧].
و ظاهره الحصر لكنّ ذكره قبل، لخروج المحتلم في المسجدين.
و أطلق جماعة من المتأخّرين وجوبه لكلّ ما يجب له المائية من الغايات، و يعطيه إطلاق ابن سعيد: أنّه يستباح به ما يستباح بالمائيّة [٨]، و دليله إطلاق الأخبار بالتيمّم إذا تعذّر الماء، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر السكوني: يكفيك الصعيد عشر سنين [٩]. و في خبر آخر: الصعيد الطيّب طهور المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين [١٠]. و في آخر: التراب طهور المسلم و لو إلى عشر حجج [١١].
و قول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح لزرارة: التيمّم أحد الطهورين [١٢]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حمّاد هو بمنزلة الماء [١٣]. و في الصحيح لمحمد بن
[١] الألفية و النفلية: ص ٤٢.
[٢] ما بين المعقوفين ساقط من س و ص و م.
[٣] الجمل و العقود: ص ٥٤.
[٤] مصباح المتهجد: ص ١٣.
[٥] لا يوجد لدينا.
[٦] الاقتصاد: ص ٢٥١.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٨.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٤٨.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٣ ب ١٤ من أبواب التيمم ح ١٢ و ب ٢٠ و ح ٧، و ب ٢٣ ح ٤.
[١٠] جامع الأصول: ج ٨ ص ١٥٥، و وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٣ ب ١٤ من أبواب التيمم ح ١٢ و فيه: «يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين».
[١١] مسند احمد: ج ٥ ص ١٤٦ و ١٤٧، و فيه: (الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء و لو إلى عشر حجج).
[١٢] وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب التيمم ح ٥ ج ٢ ص ٩٩٥.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٩٠ ب ٢٠ من أبواب التيمم ح ٣.