كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٥ - و المندوب
و في التحرير هنا نحو ما في الكتاب. ثم قال في أحكام التيمّم: كلّ ما يستباح بالطهارة المائية] [١] يستباح بالتيمّم. ثمّ قال فيها أيضا: يجوز التيمّم لكلّ ما يتطهّر له من صلاة، فريضة و نافلة [٢]. قال الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط: و مسّ مصحف، و سجود تلاوة، و دخول المساجد و غيرها [٣].
و في أوّل المنتهى: و التيمّم إنّما يجب للصلاة الواجبة مع الشروط الآتية، و للخروج عن المسجدين إذا أجنب فيهما، أو للنذر و شبهه، و المندوب لما عدا ذلك [٤]. ثم قال في أحكام التيمّم: التيمّم مشروع لكلّ ما يشترط فيه الطهارة و لصلاة الجنازة استحبابا [٥]. و قال أيضا: و يجوز التيمّم لكلّ ما يتطهّر له من فريضة و نافلة و مسّ مصحف و قراءة عزائم و دخول مساجد و غيرها [٦].
و هو ربّما يعطي الوجوب لكلّ ما يجب له الطهارتان. ثم احتمل وجوبه على الحائض إذا طهرت للوطء، و نفاه عن الجنب و الحائض و المستحاضة للصّوم [٧].
و في أوّل التذكرة [٨] نحو ممّا في أوّل المنتهى، إلّا أنّه ليس فيه «إنّما» ثم ذكر- في أحكام التيمّم- الجمع بتيمّم واحد بين صلاة و طواف، و صلاتين و طوافين، و قال: لا خلاف أنّه إذا تيمّم للنفل- يعني من الصلاة- استباح مسّ المصحف و قراءة القرآن إن كان تيمّم عن جنابة. قال: و لو تيمّم المحدث لمسّ المصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده [٩].
و في أوّل نهاية الإحكام [١٠] كما في أوّل التذكرة. ثم قال- في أحكام التيمّم-:
و يباح به كلّ ما يباح بالطهارة المائية. ثم قال: و يجوز التيمّم لكلّ ما يتطهّر له
[١] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[٢] تحرر الأحكام: ج ١ ص ٢٢ س ٢٦.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٤.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤ س ٢٣.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥٤ س ٢٤.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥٦ س ٢٨.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥٦ السطر الأخير و ص ١٥٧ س ١.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢ س ١٨.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٥ س ١١.
[١٠] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢١.