كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٣ - و المندوب
إلى الطهارة، و لا يزيد الكون فيه على الكون في التيمّم في المسجدين [١].
قلت: لا بأس به إن لم [٢] يستلزم التيمّم اللبث.
و فيه أيضا: احتمال جواز الغسل إذا أمكن فيهما من غير تلويث و لا زيادة لبث على ما يقتضيه التيمّم [٣].
و قطع به في الدروس لكونه الأصل [٤]، و ابتناء ذكر التيمّم [في النصّ- على الغالب- من عدم التمكّن [٥] من الغسل في مثل زمان التيمّم] [٦]. و هو حسن.
و نسب في البيان إلى القيل [٧].
و لو استلزم التيمّم لبثا يقصر عنه زمان الخروج فهل يجب؟ في الذكرى:
الأقرب نعم [٨]، للعموم.
و المندوب
من التيمّم ما عداه إلّا إذا عرض الوجوب لمشروط بالطهارة، كمسّ كتابة القرآن، و اللبث في المساجد، و دخول الحرمين، و قراءة العزائم، فيجب إن تعذّرت المائية.
و الظاهر أنّ المراد المندوب [٩] أصالة، و أن لا وجوب لشيء من هذه أصالة، فلا تدلّ العبارة- كما ظنّ- على أنّ التيمّم لم يشرّع لهذه الأمور، و لا منافاة بينها و بين ما سيأتي من أنّه يستباح به كلّ ما يستباح بالمائية.
بقي أنّها تدلّ على عدم الوجوب لصوم الجنب و المستحاضة، و لا تنصّ العبارة الآتية على الوجوب، لتنافي هذه العبارة، لأنّها إنّما تتناول التيمّم المشروع، فيحتمل أن يكون المعنى: أنّه يستباح بكلّ تيمّم شرّع بدلا من المائية ما
[١] ذكري الشيعة: ص ٢٥ س ٢٣.
[٢] ليس في م.
[٣] ذكري الشيعة: ص ٢٥ س ٢٦.
[٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٨٦.
[٥] في م و س «التمكين».
[٦] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[٧] البيان: ص ٣.
[٨] ذكري الشيعة: ص ٢٥ س ٢٣.
[٩] في س «من للمندوب».