كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٣ - و أمّا الأغسال المستحبّة لأمكنه
دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها [١].
و في الغنية: الإجماع عليه [٢]، و خصّه المفيد بمن دخلها لأداء فرض أو نفل [٣].
و منها: غسل دخول مسجد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بالمدينة، لنحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر ابن مسلم: و إذا أردت دخول مسجد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) [٤]. و في الغنية: الإجماع عليه [٥].
و منها: غسل دخول [مشاهد الأئمة] (عليهم السلام) [٦]، على ما في المنتهى [٧] و نهاية الأحكام [٨] لشرفها.
و منها: غسل دخول حرم المدينة، كما يظهر من الهداية [٩] و النفليّة [١٠]، للشرف، و ما مرّ من صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [١١]، و استحبّه أبو علي لكلّ مكان شريف [١٢].
و لا تداخل الجب الأغسال المندوبة، أو لا تداخل فيها عند اجتماع أسباب لها، بأن يغتسل غسلا واحدا لجميعها، سواء تعرّض في نيّته للأسباب، أو لم يتعرّض لشيء منها: بل نوى الغسل للّه ندبا، أو بلا نيّة الوجه، أو تعرّض لبعضها خاصّة.
و إن انضمّ إليها غسل واجب للجنابة أو لغيرها، اقتصر على سببه و نيّة الوجوب، أو تعرّض لجميع الأسباب و نوى الندب خاصّة، بناء على عدم الوجوب لجميعها، أو الوجوب خاصّة، بناء على الوجوب لبعضها أو إيّاهما [١٣].
أو لم يتعرّض لشيء من الأسباب و نوى الوجوب أو الندب أو إيّاهما، أو تعرّض للموجب مع بعض أسباب المندوبة و نوى الوجوب أو الندب أو إيّاهما
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٦٦ ب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية ص ٤٩٣ س ٥.
[٣] المقنعة: ص ٥١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٤٠ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١٢.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٥.
[٦] في س «المشاهد المشرفة للأئمة».
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣٠ س ٣٦.
[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٧٧.
[٩] الهداية: ص ١٩.
[١٠] الألفية و النفلية: ص ٩٥.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٩ ب ٢ ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١١.
[١٢] ذكري الشيعة: ص ٢٤ س ١٧.
[١٣] في م «إيّاها».