كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦١ - و أمّا الأغسال المستحبّة لأمكنه
[و منها: غسل الحجامة، روي في الكافي عن زرارة في الحسن، قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الحجامة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة [١]. لكنّه مقطوع، و يحتمل تصحيف الجمعة، لأنّ ابن إدريس حكى الخبر عن كتاب حريز بلفظ الجمعة، و أسنده إلى أبي جعفر (عليه السلام) [٢]] [٣].
و أمّا الأغسال المستحبّة لأمكنه:
فمنها: غسل دخول الحرم لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: و غسل دخول الحرم يستحبّ أن لا تدخله إلّا بغسل [٤]، و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر محمّد بن مسلم: و حين تدخل الحرم [٥]، و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيحه: و إذا دخلت الحرمين [٦].
و في الغنية الإجماع عليه [٧]. و في الخلاف الإجماع على العدم [٨].
و منها: غسل دخول المسجد الحرام كما في أكثر الكتب، للإجماع كما في الخلاف و الغنية [٩]. و لشرف المكان كما في المعتبر [١٠] و التذكرة [١١]، و لقول الكاظم (عليه السلام) لعلي بن أبي حمزة: إن اغتسلت بمكة ثم نمت
[١] الكافي: ج ٣ ص ٤١ ح ١.
[٢] السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٨٨.
[٣] ما بين المعقوفين في ك، و قد ذكر هذا المقطع في باقي النسخ الأخرى في باب الأغسال المستحبة للامكنة، و هو من سهو النساخ.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٧ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٤٠ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٩ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١١.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٥.
[٨] الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٦ المسألة ٦٣.
[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٥.
[١٠] المعتبر: ج ١ ص ٣٥٧ و ٣٥٨.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٠ س ٢٧.