كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٨ - و يستحبّ الوضوء لأمور أخر
و منها: خروج الوذي بعد البول و الاستبراء منه، كما في التهذيب في وجه، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان أو حسنته: و الوذي فمنه الوضوء، لأنّه يخرج من دريرة البول [١].
و منها: مسّ الكلب على ظاهر قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: من مسّ كلبا فليتوضّأ [٢]. و حمله الشيخ على غسل اليد [٣].
و منها: مصافحة المجوسي على ظاهر قوله (عليه السلام) في خبر عيسى بن عمر:
مصافحتهم ينقض الوضوء [٤]. و الضاد يحتمل الإهمال، و حمله [٥] الشيخ على الغسل كالسابق [٦].
و منها: مسّ [باطن الدبر، أو] [٧] باطن الإحليل، و سيأتي.
و منها: نسيان الاستنجاء قبل الوضوء، كما في التهذيب [٨] و الاستبصار [٩]، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد فيمن توضّأ و نسي غسل ذكره:
يغسل ذكره، ثم يعيد الوضوء [١٠]. [و يجوز كون يعتد بالتاء الفوقانيّة بعد العين و الدّال المشددة أي تحبسه و لا يعيده] [١١] و منها: التقبيل بشهوة، و مسّ الفرج [١٢]، كما في البيان [١٣] و النفلية [١٤]. و في
[١] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٠ ح ٤٩ و ذيله.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٩٥ ب ١١ من أبواب نواقض الوضوء ح ٤.
[٣] الاستبصار: ج ١ ص ٨٩- ٩٠ ذيل الحديث ٢٨٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٩٥ ب ١١ من أبواب نواقض الوضوء ح ٥.
[٥] في س «حملها».
[٦] الاستبصار: ج ١ ص ٨٩ ذيل الحديث ٢٨٥.
[٧] ما بين المعقوفين ساقط من م و س.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٩ ذيل الحديث ١٤٢.
[٩] الاستبصار: ج ١ ص ٥٤ ذيل الحديث ١٥٨.
[١٠] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٩ ح ١٤٢، و الاستبصار: ج ١ ص ٥٤ ح ١٥٨.
[١١] ما بين المعقوفين زيادة من ك.
[١٢] في ك «الفروج».
[١٣] البيان: ص ٣.
[١٤] الألفية و النفلية: ص ٩٢.