كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٦ - و يستحبّ الوضوء لأمور أخر
و منها: دخول المرأة على زوجها ليلة زفافها، يستحبّ أن يكونا متوضّئين، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إذا دخلت عليك [إن شاء اللّه] [١]، فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة، ثم [٢] لا تصلّ إليها حتى توضّأ [٣]، الخبر.
و منها: القدوم من سفر، فعن الصادق (عليه السلام): من قدم من سفره فدخل على أهله و هو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومنّ إلّا نفسه [٤].
و منها: جلوس القاضي في مجلس القضاء، كما في النزهة [٥]. و لم أظفر لخصوصه [٦] بنصّ.
و منها: تكفين الميّت إذا أراد من غسّله أن يكفّنه قبل اغتساله، و يأتي.
و منها: إدخال الميّت القبر، فيستحبّ الوضوء لمن أراده، كما في النزهة [٧]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد [٨] اللّه الحلبي، و محمّد بن مسلم: توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر [٩]. و روي نحوه عن الرضا (عليه السلام) [١٠].
و منها: توضئة الميّت، كما يأتي.
و منها: خروج المذي، كما في النزهة [١١] و المعتبر [١٢] و التذكرة [١٣] و النفلية [١٤] و البيان [١٥].
و في التهذيب [١٦] و الاستبصار [١٧] في وجه، لنحو صحيح ابن بزيع، سأل
[١] ليس في الوسائل، و زاد في م و س «تعالى».
[٢] في الوسائل «ثم أنت».
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٨١ ب ٥٥ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١.
[٤] لم أجده في الكتب الحديثية، و نقله عن المقنع في نزهة الناظر: ص ١٠.
[٥] نزهة الناظر: ص ١٠.
[٦] في س «بخصوصه».
[٧] نزهة الناظر: ص ١١.
[٨] في ص و س و ط «عبد».
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥٧ ب ٣١ من أبواب الدفن ح ٧.
[١٠] فقه الامام الرضا (عليه السلام): ص ١٨٣.
[١١] نزهة الناظر: ص ١١.
[١٢] المعتبر: ج ١ ص ١١٥.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١ س ٢٧.
[١٤] الألفية و النفلية: ص ٩٢.
[١٥] البيان: ص ٣.
[١٦] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٨ ج ٤٢.
[١٧] الاستبصار: ج ١ ص ٩٢ ذيل الحديث ٢٨٥.