كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٩ - المستحب
وضوء من الوضاءة.
و غسل بالضمّ من الغسل بالفتح.
و تيمّم من قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا» [١].
و كلّ واحد منها إمّا واجب أو ندب لوجوب غاياتها، أو ندبها، أو عدم اشتراطها بها و إن وجبت، إلّا في الكمال، كصلاة الجنازة و الزيارات [٢] و الطواف و الإحرام، و غاية [٣] أغسال الأوقات و نحوها التطهّر [٤] المندوب.
[أقسام الوضوء]
[الواجب]
فالوضوء يجب للواجب من الصلاة و الطواف، و مسّ كتابة القرآن على ما سيأتي [٥] من حرمة مسّ المحدث لها.
و قد يجب المسّ للإصلاح، و ضمّ المنتشر، و الرفع من أرض نجسة مثلا، و الإنقاذ من يد غاصب أو كافر، و [٦] بالنذر و شبهه لرجحانه. كما نصّ عليه جماعة، منهم المصنّف في النهاية [٧] [في وجه] [٨]، كما يظهر الآن.
[المستحب]
و يستحبّ للصلاة و الطواف المندوبين و إن اشترطا به، مع الخلاف في اشتراط الطواف المندوب به. و عدم التعرّض للمسّ مبني على عدم رجحانه، و استحبابه في نفسه، و تعرّض له [٩] في النهاية فقال: و لمس المصحف لمناسبة التعظيم [١٠]. و على العدم يمكن عروض الاستحباب له كالوجوب، كالرفع من وجه أرض طاهرة لتعظيمه، أو مسح الغبار عنه لذلك، و عبارة النهاية تحتمله [١١]، و ما تقدّم عن جماعة من استحبابه في نفسه.
[١] النساء: ٤٣، و المائدة: ٦.
[٢] زاد في ص «بالنسبة إلى غسله».
[٣] في س «غايته».
[٤] في ك «التطهير».
[٥] في ص «سيجيء».
[٦] في ص «أو».
[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢١.
[٨] ما بين المعقوفين ساقط من «س».
[٩] ليس في س و م.
[١٠] نهاية الإحكام ج ١ ص ٢٠، و فيه: «و لحمل المصحف».
[١١] في م «محتمله».