كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٨ - الفصل الأوّل في تعداد أنواعها
تعلّق بالتعلّق صلاحية التأثير في تحصيل العبادة المشروطة به صحّة [١] أو كمالا، أو تصحيحها حتّى تكون تلك العبادة المشروعة [٢]، أو تكميلها كالطهارة لصلاة الجنازة، و القراءة، و زيارة المقابر، و الإحرام، و دخول الحرم و غيرها، و إن لم [٣] يؤثّر فيه، بأن تطهّر [٤] ثم نقض [٥] قبل العبادة.
و من البيّن أنّ التأثير لا يراد به التامّ، فيدخل وضوء الحائض و غسلها، و يخرج به كلّ غسل للبدن، أو مسح اختلّ فيه بعض ما يعتبر في الطهارة من النيّة أو [٦] غيرها، و المجدّد، و الوضوء للنّوم، أو الجماع [٧]، و غسل التوبة لكونه بعدها، و الأغسال المندوبة للأوقات. إلّا أن يدّعى أنّها تؤثّر في كمال العبادات بعد التوبة و في الأوقات، و أنّ المجدّد و الوضوء للنوم أو بل يزيد غسل التوبة] الجماع يصحّح العبادات المندوبة [٨]، [بل يزيد غسل التوبة في كمالها] [٩]، و المجدّد في كمال الواجبة [١٠] أيضا. و النوم و الجماع ربّما كانا عبادتين.
و يدخل في الحدّ الطهارة من الأخباث مع حصره لها في الثلاثة، و أبعاض الطهارات، إلّا أن يلتزم الدخول، أو يفسّر [١١] التأثير بما [١٢] لا يكون بالتبع، و تأثيرها بتبعية الكلّ.
و أمّا اشتمال الوضوء على المسح بالماء [١٣]، فيمكن اندفاعه بتفسير الغسل بالإمساس أو التغليب. و كذا الوضوء بالمسح [١٤] لمانع من الغسل.
و أمّا مسح الجبائر، فيمكن إدخاله في حكم إمساس البدن، أو التغليب و هي ثلاثة:
[١] ليست في ط.
[٢] في س «المشروطة».
[٣] ليس في س و م.
[٤] في س «يظهر».
[٥] في ك «نقص».
[٦] في ط «و».
[٧] في س «لجماع».
[٨] في ص و ك «خصوصا المندوبة».
[٩] ما بين المعقوفين ساقط من ط.
[١٠] في ط «الواجب».
[١١] في ك «يعتبر».
[١٢] في م «مما».
[١٣] ليست في ط.
[١٤] ليس في س.