كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٧ - الفصل الأوّل في تعداد أنواعها
الفصل [١] الأوّل في تعداد [٢] أنواعها
و قدّم عليه تعريفها، فقال: الطهارة: غسل بالماء، أو مسح بالتراب أي الأرض ليدخل الحجر، و «أو» للتقسيم، أو بمعنى الواو، و الباء فيهما للإلصاق، أو الآلة في الأوّل دون الثاني، لعدم اشتراط إمساس أعضاء التيمّم بالأرض.
و هما كجنسين يشملان [٣] ما تعلّق منهما بالبدن و بغيره، و ما له صلاحية التأثير في العبادة و غيره [٤] فقال: متعلّق بالبدن و هو كفصل يخرج غسل [٥] غيره و مسحه للتطهير من الأخباث، و لغيره.
على وجه أي الغسل، أو [٦] المسح، أو المتعلّق [٧] بالبدن على وجه له أي للتعلّق [٨]، و إن تعلّق الجار بالغسل، أو المسح، أو لكلّ [٩] منهما، و إن
[١] زيادة من جامع المقاصد.
[٢] في ط و س و ك «تعديد».
[٣] في ك و م «يشتملان».
[٤] ليس في س و م.
[٥] ليس في م.
[٦] في س و م «و».
[٧] في ط و ص «و التعلّق».
[٨] في ط و ص «التعلّق».
[٩] في ص «بكلّ».