کتاب الصلاة - الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٠١ - الاولى في جواز التطوّع في وقت الفريضة
و منها: رواية ابن مسلم قال قلت للصادق عليه السّلام: إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة [١]، الحديث.
و منها: رواية عمّار: إذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئا حتى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة، ثمّ اقض ما شئت [٢].
و منها: خبر يزيد سأل الصادق عن الرواية التي يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة، ما حدّ هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: إنّ الناس يختلفون في الإقامة، قال: المقيم الذي تصلّي معه [٣]. و في نسخة الوسائل التي عندي لفظة «لا ينبغي» لم تكن، و قد أثبتها في الجواهر، و لعلّ نسخة الوسائل التي عندي غلط، أو كانت الرواية متعدّدة.
و منها: خبر إسحاق بن عمّار قلت: أصلّي في وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة [٤].
و منها: رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: إن فاتك شيء من تطوّع النهار و اللّيل فاقضه عند زوال الشمس، و بعد الظهر عند العصر، و بعد المغرب، و بعد العتمة، و من آخر السحر [٥]. و غير ذلك ممّا يظهر منه الجواز.
و لا يصغى إلى المناقشة في أسانيد كلتا الطائفتين، فإنّ في كلّ منهما صحاح و موثّقات و معمول به.
[١] الوسائل: ج ٣ ص ١٦٧ باب ٣٦ من أبواب المواقيت، ح ٢.
[٢] الوسائل: ج ٣ ص ٢٠٧ باب ٦١ من أبواب المواقيت ح ٥، وفيه اختلاف يسير.
[٣] الوسائل: ج ٣ ص ١٦٦ باب ٣٥ من أبواب المواقيت، ح ٩، وفيه اختلاف يسير.
[٤] الوسائل: ج ٣ ص ١٦٥، باب ٣٥ من أبواب المواقيت، ح ٢.
[٥] الوسائل: ج ٣، ص ٢٠١ باب ٥٧ من أبواب المواقيت، ح ١٠. وفيه " من تطوع الليل والنهار ".