کتاب الصلاة
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مؤسسة النشر
٣ ص
(٣)
آية اللّٰ ه الكاظمي رائد العلم و الاجتهاد
٥ ص
(٤)
حاضرة النجف الأشرف
٥ ص
(٥)
ميزة الدراسة الحرّة
٦ ص
(٦)
تقييم الفقه الإسلامي
٧ ص
(٧)
مقومات هذه الشخصية العملاقة
٧ ص
(٨)
ما قيل حول الكتاب
١٠ ص
(٩)
أولاده
١٠ ص
(١٠)
المقصد الأوّل في أقسام الصلاة
١١ ص
(١١)
و قبل الدخول في المقصود ينبغي تمهيد مقال يشتمل على مقدّمتين
١١ ص
(١٢)
الاولى
١١ ص
(١٣)
المقدّمة الثانية
١٢ ص
(١٤)
الفصل الأول في الصلوات اليومية
١٥ ص
(١٥)
البحث الأول في المواقيت
٢٠ ص
(١٦)
المقام الأول في تعيين المواقيت من الوقت الاشتراكي و الاختصاصي للظهر و العصر
٢٠ ص
(١٧)
فروع
٣٩ ص
(١٨)
الأول لو صلّى العصر ناسيا للظهر و تذكر بعد الفراغ منها،
٣٩ ص
(١٩)
الفرع الثاني لو خاف ضيق الوقت إلاّ عن صلاة العصر فلا إشكال في وجوب تقديمها و تأخير الظهر،
٤٣ ص
(٢٠)
الفرع الثالث لو بقي من الوقت مقدار خمس ركعات فلا ينبغي الإشكال في لزوم فعل الظهر ثمّ العصر،
٤٦ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان وقت المغرب و العشاء
٥١ ص
(٢٢)
ينبغي تقديم أمور
٥١ ص
(٢٣)
الأول أنّ الجمع بين الدليلين بالإطلاق و التقييد لا ينحصر فيما إذا كان المقيّد من أفراد المطلق،
٥١ ص
(٢٤)
الثاني أنّه ربّما يكون الدليل بحسب ظهوره الإطلاقي لا يعمّ غير شخص ما تعلّق به،
٥٢ ص
(٢٥)
الثالث أنّ التحديدات الشرعية الواردة في بيان تحديد الموضوعات العرفية
٥٢ ص
(٢٦)
الرابع أنّه لو لم يكن بين المتعارضين جمع دلالي،
٥٣ ص
(٢٧)
فينبغي التكلّم في مقامات ثلاث
٦٤ ص
(٢٨)
أمّا المقام الأول
٦٤ ص
(٢٩)
المقام الثاني في بيان آخر وقت المغرب و العشاء، و أول وقت العشاء،
٧٣ ص
(٣٠)
المقام الثالث
٨٤ ص
(٣١)
المقام الثالث في أوقات النوافل اليومية
٨٨ ص
(٣٢)
المقام الرابع في الأحكام المتعلّقة بالمواقيت
٩٨ ص
(٣٣)
الاولى في جواز التطوّع في وقت الفريضة
٩٨ ص
(٣٤)
فرع
١٠٧ ص
(٣٥)
المسألة الثانية لو حصل للمكلّف أحد الأعذار المانعة عن التكليف،
١١٧ ص
(٣٦)
المسألة الثالثة لا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة الأولية هو لزوم تحصيل العلم بالوقت مع إمكانه،
١٢٩ ص
(٣٧)
البحث الثاني الكلام في القبلة
١٤٠ ص
(٣٨)
المبحث الأول فيما يجب استقباله في حال الصلاة و الدفن و غير ذلك
١٤٠ ص
(٣٩)
فرع الظاهر أنّ حجر إسماعيل خارج عن البيت
١٤٨ ص
(٤٠)
تنبيه
١٤٨ ص
(٤١)
المبحث الثاني في بيان ما يعرف به قبلة كلّ إقليم
١٤٩ ص
(٤٢)
و معرفة ذلك لها طرق متعدّدة
١٥١ ص
(٤٣)
بقي في المقام أمور ينبغي التنبيه عليها
١٦١ ص
(٤٤)
المبحث الثالث
١٧٢ ص
(٤٥)
أمّا المقام الأول
١٧٨ ص
(٤٦)
المقام الثاني
١٧٩ ص
(٤٧)
بقي الكلام في حكم الصلاة في السفينة في حال سيرها،
١٨٢ ص
(٤٨)
المبحث الرابع في الخلل الواقع في القبلة
١٩٠ ص
(٤٩)
الأخبار الواردة في المقام و هي على طوائف ثلاث
١٩٢ ص
(٥٠)
الاستدلال على بطلان الصلاة الواقعة على دبر القبلة بالأخبار الدالّة على بطلان الصلاة عند الالتفات إلى ما وراء القبلة في أثناء الصلاة يتوقّف على أمور
١٩٧ ص
(٥١)
بقي الكلام في معنى الاستدبار الموجب لبطلان الصلاة مطلقا
٢٠٥ ص
(٥٢)
بقي الكلام في بعض الفروع التي تعرض لها في الشرائع،
٢٠٦ ص
(٥٣)
البحث الثالث لباس المصلّي و بحث المكان
٢٠٧ ص
(٥٤)
القول في لباس المصلّي و يعتبر فيه أمور
٢٠٧ ص
(٥٥)
الفهارس
٤١٧ ص
(٥٦)
فهرس الآيات
٤١٩ ص
(٥٧)
فهرس الروايات
٤٢٠ ص
(٥٨)
فهرس الأعلام
٤٣٣ ص
(٥٩)
فهرس الأماكن و البلدان و الأنهار
٤٤٠ ص
(٦٠)
فهرس المصادر
٤٤٢ ص
(٦١)
فهرس الموضوعات
٤٤٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص

کتاب الصلاة - الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٢٩ - القول في لباس المصلّي و يعتبر فيه أمور

جريان أصالة الحلّ بهذا الوجه الصحّة و الإجزاء و انطباق المأتيّ به على المأمور به إلّا على القول بالأصل المثبت، بداهة أنّ ترخيص الشارع الفعل ذاتا أو من حيث استناده إليه لا يترتّب عليه انطباق المأتي به على المأمور به، و لا يلازم رفع المانعية المشكوكة، إذ الترخيص لم يرجع على هذا الوجه إلى الجهة المستتبعة للمانعية، بل الترخيص يرجع إلى أمر آخر من الحرمة الذاتية أو التشريعية الملازم عقلا لرفع المانعية. و هذا بخلاف جريان أصالة الحلّ من الجهة المستتبعة للمانعية على ما أوضحناه، فإنّ الترخيص من هذه الجهة يساوق الإطلاق و عدم تقيّد المطلوب بما شكّ في مانعيّته، و لازم هذا لا محالة هو ترتّب الصحّة، لأنّ المأتيّ به بالأمر الظاهري مجزٍ ما لم ينكشف الخلاف. هذا تمام الكلام في تقريب التمسّك بأصالة الحلّ فيما نحن فيه.

تنبيه: لا يخفى عليك‌

أنّ ما قلناه من جريان أصالة الحلّ في التكليف و المنع الشرعي المستتبع للمانعية و ترتّب الصحّة عليه إنّما هو بناء على عدم تأصّل المانعية و أخواتها في الجعل، و أمّا لو قلنا بتأصّل المانعية في الجعل فيشكل التمسّك بأصالة الحلّ لما نحن فيه، فإنّ المانعية بنفسها ليست من مجاري أصالة الحلّ، لما عرفت من أنّه يعتبر في موضوع أصالة الحلّ من أن يكون الشكّ في الحلّية و الحرمة، و أمّا نفس الشكّ في المانعية فليس شكّا في الحلّية و الحرمة.

نعم التكليف المنتزع عن جعل المانعية يكون من مجاري أصالة الحلّ، فإنّ جعل المانعية يستتبع المنع الشرعي عن إيقاع الصلاة فيما فرض كونه مانعا، فالشكّ في المانعية يستتبع الشكّ في المنع الشرعي المسبّب من جعل المانعية، فالشكّ المسبّبي يكون من مجاري أصالة الحلّ إلّا أنّ جريان الأصل في الشكّ المسبّبي لا يوجب رفع الشكّ السببي و هو الشكّ في مانعية المشتبه، فالشكّ في المانعية بعد باق على حاله إلّا على القول بالأصل المثبت.