کتاب الصلاة - الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٨٣ - بقي الكلام في حكم الصلاة في السفينة في حال سيرها،
يستقبل القبلة و يصفّ رجليه، فإذا دارت و استطاع أن يتوجّه إلى القبلة و إلّا فليصلّ حيث توجّهت به، و إن أمكنه القيام فليصلّ قائما و إلّا فليقعد ثمّ يصلّي [١].
و منها: رواية جميل بن درّاج أنّه قال لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: تكون السفينة قريبة من الجدد فأخرج و أصلّي؟ قال: صلّ فيها أما ترضى بصلاة نوح عليه السّلام [٢].
و في رواية يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا عبد اللَّه عن الصلاة في الفرات و ما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة، فقال: إن صلّيت فحسن و إن خرجت فحسن [٣]. قال: و سأله عن الصلاة في السفينة و هي تأخذ شرقا و غربا فقال:
استقبل القبلة ثمّ كبّر ثمّ در مع السفينة حيث دارت [٤].
و منها: رواية علي بن إبراهيم قال: سألته عن الصلاة في السفينة، قال:
يصلّي و هو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة، و لا يصلّي في السفينة و هو يقدر على الشطّ [٥].
و في رواية حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يسأل عن الصلاة في السفينة، فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلّوا قياما، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعودا، و تحرّوا القبلة [٦].
و منها: ما في تفسير العيّاشي عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام:
الصلاة في السفر في السفينة و المحمل سواء؟ قال: النافلة كلّها سواء، تومئ إيماء
[١] الوسائل: ج ٣ ص ٢٣٣ باب ١٣ من أبواب القبلة، ح ١.
[٢] الوسائل: ج ٣ ص ٢٣٣ باب ١٣ من أبواب القبلة، ح ٣.
[٣] الوسائل: ج ٣ ص ٢٣٣ باب ١٣ من أبواب القبلة، ح ٥.
[٤] الوسائل: ج ٣ ص ٢٣٤ باب ١٣ من أبواب القبلة، ح ٦.
[٥] لوسائل: ج ٣ ص ٢٣٤ باب ١٣ من أبواب القبلة، ح ٨.
[٦] الوسائل: ج ٣ ص ٢٣٥ باب ١٣ من أبواب القبلة، ح ١٤.