مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٩٨
التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمّد ، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا، فكل ذلك مجزٍ عنك، غير أنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلاّ بتكبيرة. [١]
التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن أدنى مايجزي في الصلاة من التكبير ؟ قال : تكبيرة واحدة. [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: إذا دخلت المسجد فاحمد اللّه واثن عليه، و صلِّ على النبي صلى الله عليه و آله وسلم، فإذا افتتحت الصلاة فكبّرت ، فلا تجاوز أُذنيك، ولاترفع يديك بالدعاء في المكتوبة ، تجاوز بهما رأسك. [٣]
التهذيب : سعد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين البصري، عن حريز بن عبداللّه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سُئل عن السورة أيصلي الرَّجل بها في الركعتين من الفريضة ؟ فقال : نعم، إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأُولى، والنصف
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٦٦ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى والخمسين ركعة ، ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٧٢١ (كتاب الصلاة ، باب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ٣) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٦٦ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى والخمسين ركعة ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٧١٤ (من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ، ح ٥) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٦٥ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٧٢٥ (كتاب الصلاة ، باب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ٥).