مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٩٤
الفقيه : ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلاّ من علّة، أو تكون في أرض مَلَصّة. [١]
الفقيه : روى أبو بصير عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال : إن بلالاً كان عبدا صالحا ، فقال : لا أُؤذن لأحد بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم . فترك يومئذٍ حي على خير العمل. [٢]
التهذيب : محمّد بن علي، عن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : النداء والتثويب في الإقامة من السنّة. [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة، وفي حيَ على الصلاة، أوحيَ على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان ـ إنّما يريد به جماعة القوم ليجمعهم ـ لم يكن به بأس. [٤]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم؟ قال : ليس عليه أن يعيد الأذان، فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان. [٥]
[١] من لايحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٢ (باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين ، ح ٨٦٨) ، و الإسناد أوردناه عن التهذيب ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٥٦ (كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة ، ح ٣٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٦٣٥ (كتاب الصلاة ، باب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٨) .[٢] من لايحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٤ (كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين ، ح ٨٧٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٦٤٥ (كتاب الصلاة ، باب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١١).[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٦٢ (كتاب الصلاة ، باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ، ح ١٤) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٨ (كتاب الصلاة ، باب عدد الفصول من الأذان والإقامة ، ح ١٤) ، و فيه : في «الأذان» بدل «الإقامة» ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٦٥١ (كتاب الصلاة ، باب ٢٢ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٣) .[٤] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٠٨ (كتاب الصلاة ، باب بدء الاذان والاقامة وفضلهما وثوابهما ، ح ٣٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٦٣ (كتاب الصلاة ، باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ، ح ١٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٦٥٢ (كتاب الصلاة ، باب ٢٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١) .[٥] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ (كتاب الصلاة ، باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما ، ح ١٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ (كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٦٥٣ (كتاب الصلاة ، باب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١) . الظاهر أنّه يصدق التفرق عرفا بذهاب أكثر النصف ، بل النصف ، بل الأقل أيضا ، لكن الأصحاب اكتفوا ببقاء شخص واحد في التعقيب ، كما يومئ إليه بعض الأخبار . وهذا الحكم ذكره الشيخ وجماعة . وهل هو على الرخصة أو الوجوب حتى الأذان والإقامة فيه إشكال . وقال في المبسوط : إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها ، كان ذلك كافيا لمن يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد ، ويجوز أن يؤذن فيما بينه وبين نفسه ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه ، انتهى. وهذا يؤذن باستحباب الأذان سرا، وإن السقوط عام تفرقوا أم لا؟ وهو مشكل ، وقصر الحكم جماعة من الأصحاب على المسجد اقتصارا على مورد النص، ولابأس به ، وقصّر ابن حمزة الحكم على الجماعة . (مرآة العقول).