مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٨٩
الارشاد : محمّد بن محمّد النعمان المفيد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامـ في حديث طويل ـ أنّه قال : إذا قام القائم سار إلى الكوفة ، فهدم بها أربعة مساجد، فلم يبقَ مسجد على وجه الأرض له شُرف إلاّ هدمها. [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سُئل عن أكل الثوم والبصل والكرّاث؟ فقال : لا بأس بأكله نيّا وفي القدور ، ولابأس بأن يتداوى بالثوم . ولكن إذا أكل ذلك أحدكم ، فلا يخرج إلى المسجد. [٢]
التهذيب : محمّد بن الحسن الطوسى بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال : مَن أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد. [٣]
التهذيب : محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد بن فضالة، عن الحسين، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: إذا دخلت المسجد فاحمد اللّه واثن عليه، وصلِّ على النبي صلى الله عليه و آله وسلم، فإذا افتتحت الصلاة فكبّرت، فلا تجاوز أذنيك، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك . [٤]
الكافي : في رواية أبي بصير [عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلامنهى
[١] وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٩٤ (كتاب الصلاة ، باب ١٥ من أبواب أحكام المساجد ، ح ٤) ؛ الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٣٨٥ ، قد مرّ تمام الحديث في المجلد الأول ، تاريخ الإمام الثاني عشر ، ص ٤٧٣ .[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٧٥ (كتاب الأطعمة ، باب الثوم ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج٣ ، ص ٥٠٢ (كتاب الصلاة ، باب ٢٢ من أبواب أحكام المساجد ، ح ٢) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٥٥ (باب فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة وأحكامها ، ح ٢٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٥٠٣ (كتاب الصلاة ، باب ٢٢ من أبواب أحكام المساجد ، ح ٩) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٦٥ (باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة و... ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٥١٦ (كتاب الصلاة ، باب ٣٩ من أبواب أحكام المساجد ، ح ٣) .