مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٨٧
التهذيب : قال : لا، ولكن يصلّي الرَّجل ، وتصلّي المرأة بعده. [١]
الكافي : ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا يقطع الصلاة شيء، لا كلب ولا حمار ولا امرأة، ولكن استتروا بشيء، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعا من الأرض فقد استترت . [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس؟ قال : رش وصلّ. [٣]
التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: مَن كان في مكان لايقدر على الأرض فليوم إيماءً. [٤]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الصلاة فيالسبخة لم تكرهه؟ قال : لأن الجبهة لاتقع مستوية. فقلت : إن كان فيها أرض مستوية ؟
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٤٠٣(كتاب الحج ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح ٥٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٣٣ (كتاب الصلاة ، باب ١٠ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢) .[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٩٧ (كتاب الصلاة ، باب ما يستتر به المصلّي ممّن يمر بين يديه ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٣٥ (كتاب الصلاة ، باب ١١ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١٠) . قال الكليني : والفضل في هذا أن تستتر بشيءٍ ، وتضع بين يديك ماتتقي به من المار ، فإن لم تفعل فليس به بأس ؛ لأنَّ الّذي يصلّي له المصلّي أقرب إليه ممّن يمر بين يديه . ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها.[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ (كتاب الصلاة ، باب مايجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومالايجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح ٨٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٣٩ (كتاب الصلاة ، باب ١٤ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٣).[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ١٧٥ (كتاب الصلاة ، باب صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ (كتاب الصلاة ، باب ١٥ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢) .