مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٦٤
الخصال : فليمض على يقينه، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين. [١]
بحار الأنوار : كتاب عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الرَّجل يتوضّأ ثُمَّ يرى البلل على طرف ذكره؟ فقال: يغسله ولا يتوضّأ. [٢]
الخصال : الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه قال: حدَّثني محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: حدَّثني أبي ، عن جدّي، عن آبائه عليهم السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام: مَن غسّل منكم ميّتا، فليغتسل بعد مايلبسه أكفانه. [٣]
الخصال : بالإسناد السابق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما. [٤]
الخصال : الشيخ الصدوق: عن علي بن أحمد قال: حدَّثنا محمّد بن أبي عبداللّه قال: حدَّثنا موسى بن عمران، عن عمّه، عن علي بن أبى حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام: مابال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: لأن الصوم إنّما هو في السنة شهر والصلاة في كلّ يوم وليلة، فأوجب اللّه قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك. [٥]
الخصال : الشيخ الصدوق: حدَّثنا محمّد بن الحسن قال: حدَّثنا محمّد بن
[١] الخصال ، ص ٦١٩ ؛ بحار الأنوار ، ج ٨٠ ، ص ٣٥٩ (كتاب الطهارة ، باب من نسى أو شكّ في شيء من أفعال الوضوء ، ح ٢) .[٢] بحار الأنوار ، ج ٧٧ ، ص ٣٦٠ (كتاب الطهارة ، باب من نسى أو شكّ في شيء من أفعال الوضوء ، ح ٥) ؛ مستدرك الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٩ .[٣] الخصال ، ص ٦١٨ ؛ بحار الأنوار ، ج ٨١ ، ص ١٤ (كتاب الطهارة ، باب علل الأغسال وثوابها ، ح ١٩) .[٤] الخصال ، ص ٦٣٠ ؛ بحار الأنوار ، ج ٨١ ، ص ٦٥ (كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل الجنابة وعلله ، ح ٤٧) .[٥] بحار الأنوار ، ج ٨١ ، ص ٨٤ (كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ٥) ، نقله عن الخصال .