مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٦
الكافي : الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال: إنَّ أبا سعيد الخدري قد رزقه اللّه هذا الرأي، وإنّه قد اشتد نزعه فقال: «احملوني إلى مصلاي» ، فحملوه، فلم يلبث أن هلك. [١]
التهذيب : أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : يغسّل الزوج امرأته في السفر، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل. [٢]
التهذيب : علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن المثنى ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في الجنب إذا مات قال : ليس عليه إلاّ غُسْلَةٌ واحدة. [٣]
التهذيب : سعد بن عبداللّه ، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن حمّاد بن محمّد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات. [٤]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كبّر رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم خمسا. [٥]
[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ١٢٦ (كتاب الجنائز ، باب إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٦٦٩ (كتاب الطهارة ، باب ٤٠ من أبواب الاحتضار ، ح ٤) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٤٣٩ (باب تلقين المحتضرين ، ح ٦٥) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٩ (كتاب الطهارة ، باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ، ح ١٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ص ٧١٦ (كتاب الطهارة ، باب ٢٤ من أبواب غسل الميت ، ح ١٤) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٤٣٢ (باب تلقين المحتضرين ، ح ٣٠) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٤ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٧٢١ (كتاب الطهارة ، باب ٣١ من أبواب غسل الميت ، ح ٤) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٣١٥ (باب الصلاة على الأموات ، ح ٤) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٤ (باب عدد التكبيرات على الأموات ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٧٧٣ (كتاب الطهارة ، باب ٥ من أبواب صلاة الجنازة ، ح ١٠) .[٥] تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٣١٥ (باب الصلاة على الأموات ، ح ٣) ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص ٤٧٤ (باب عدد التكبيرات على الأموات ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٧٧٣ (كتاب الطهارة ، باب ٥ من أبواب صلاة الجنازة ، ح ٨) .