مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٢٢
التهذيب : قال : نعم، يجري في الرضاع مثل ذلك. [١]
التهذيب : الحسن بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : ... قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. [٢]
الكافي : سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، مايحل له منها ؟ فقال : مادون الفرج. قلت: فيشتري الجارية الصغيرة الّتي لم تطمث، وليست بعذراء أيستبرءها ؟ قال : أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرءها. [٣]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الرجل يعترض الأَمة ليشتريها ؟ قال : لابأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسّها، مالم ينظر إلى مالا ينبغي النظر إليه. [٤]
التهذيب : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل اشترى جارية يطؤها ، فولدت له ، فمات ولدها ؟ فقال : إن شاؤا باعوها في الدَّين الّذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ (الكتاب العتق ، التدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح ١١٠) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧ (كتاب العتق ، باب ان لايصح ملكه من جهته النسب... ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٩ (كتاب التجارة ، باب ٤ من أبواب بيع الحيوان ، ح ١) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ (الكتاب العتق ، التدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح ١١٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٩ (كتاب التجارة ، باب ٤ من أبواب بيع الحيوان ، ح ٢) .[٣] الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٧٥ (كتاب النكاح ، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٧٦ (كتاب الطلاق ، باب لحقوق الأولاد بالأباء... ، ح ٤٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٠٠ (كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ٩) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٧٥ (كتاب التجارات ، باب ابتياع الحيوان ، ح ٣٥) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠ (باب ماجاء في النظر إلى النساء ، ح ٤٩٧٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٤٧ (كتاب التجارة ، باب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان ، ح ١) .