مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٧
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجلٍ نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة؟ فقال : إن كان قد استيقن ذلك انصرف ومسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وإن شك ولم يدرِ مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه. [١]
التهذيب : أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام إنّهما سمعاه يقول : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم يغتسل بصاعٍ من ماء ، ويتوضأ بمدٍ من ماء . [٢]
التهذيب : أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الوضوء ؟ فقال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم يتوضأ بمدِّ من ماء ، ويغتسل بصاعٍ. [٣]
المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين : السواك مرضاة اللّه ، وسنة النبي صلى الله عليه و آله وسلم، ومطهرة للفم. [٤]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٠١ (باب السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، ح ٨٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٣٣٢ (كتاب الطهارة ، باب ٤٢ من أبواب الوضوء ، ح ٨) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٣٦ (باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح ٦٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٣٣٨ (كتاب الطهارة ، باب ٥٠ من أبواب الوضوء ، ح ٢).[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٣٦ (باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح ٦٩) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٠ (كتاب الطهارة ، باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة والوضوء ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٣٣٩ (كتاب الطهارة ، باب ٥٠ من أبواب الوضوء ، ح ٥) .[٤] المحاسن ، ج ٢ ، ص ٥٦٢ (ح ٩٥٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٣٥١ (كتاب الطهارة ، باب ١ من أبواب السواك ، ح ٣٣) .