مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٥
الفقيه : وروى أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل نسي مسح رأسه ؟ قال : فليمسح. قال : لم يذكره حتّى دخل في الصلاة ؟ قال : فليمسح رأسه من بلل لحيته. [١]
التهذيب : أخبرني به الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي مسح القدمين ومسح الرأس؟ قال : مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما و باطنهما. [٢]
التهذيب : أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داوود العجلي مولى أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : يا أبا محمّد ، مَن توضّأ فذكر اسم اللّه تعالى طهر جميع جسده ، ومَنْ لم يسم لم يطهر من جسده إلاّ ما أصابه الماء . [٣]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وعن أبي داوود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتّى
[١] من لايحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦ (باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه ، ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٢٨٩ (كتاب الطهارة ، باب ٢١ من أبواب الوضوء ، ح ٩).[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٨٢ (باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح ٦٤) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٨٦١ (كتاب الطهارة ، باب كيفية مسح الرأس والرجلين ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٢٩٢ (كتاب الطهارة ، باب ٢٣ من أبواب الوضوء ، ح ٧) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٥٨ (باب صفه الوضوء والفرض منه ... ، ح ٦) ؛ الاستبصار ، ج ١ ص ٦٨ (كتاب الطهارة ، باب التسمية على حال الوضوء ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٢٩٨ (كتاب الطهارة ، باب ٢٦ من أبواب الوضوء ، ح ٤) .