مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٤
أمالي الصدوق : الدهقان، عن عروة ابن أخي شعيب العقرقوفي، عن شعيب ، عن أبي بصير قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام يحدث عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام في حديث [١] : إنَّ سلمان روى عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمقال : مَن بات على طهر فكأنّما أحيى الليل كلّه. [٢]
علل الشرائع : الشيخ الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: حدَّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلامقال : لا ينام المسلم وهو جُنب، ولاينام إلاّ على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد ، فإن روح المؤمن تروح إلى اللّه تعالى فيلقيها ويبارك عليها ، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته، وإن لم يكن أجلها قد حضر ، بعث بها مع أُمنائه من الملائكة فيردوها في جسده. [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال: لا بأس ولا يمسّ الكتاب . [٤]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن مسح الرأس . قلت: أمسح بما في يَدي من الندى رأسي ؟ قال: لا، بل تضع يدك في الماء ، ثُمَّ تمسح. [٥]
[١] قد مرّ تمام الحديث في المجلّد الأول ص ٢٨٠ : (كتاب النبوّة ، ح ٦٦) .[٢] أمالي ، الصدوق ، ص ٨٦ ، ح ٥٤ ؛ معاني الأخبار ، ص ٢٣٥ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٢٦٦ (كتاب الطهارة ، باب ٩ من أبواب الوضوء ، ح ٣) .[٣] علل الشرائع ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٢٦٦ (كتاب الطهارة ، باب ٩ من أبواب الوضوء ، ح ٤) .[٤] الكافي ، ج ١ ، ص ٥٠ (كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ، ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلي ، ويحتجم ، ح ٥) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٢٧ (باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح ٣٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٢٦٩ (كتاب الطهارة ، باب ١٢ من أبواب الوضوء ، ح ١) .[٥] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٥٩ (باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح ١٣) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٥٩ (كتاب الطهارة ، باب النهي عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٢٨٧ (كتاب الطهارة ، باب ٢١ من أبواب الوضوء ، ح ٤) .